فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦ - متولى سهم امام(ع) آیت الله محمد یزدی
داد و تصرّف در آن بدون اجازه وى صحيح نيست.
علاوه بر آيه مذكور، در باب خمس كتب روايى روايتهايى نيز بر اين مطلب دلالت مىكند كه به برخى از آنها اشاره مىكنيم:
١. محمّد بن الحسن باسناده، عن سعدبن عبداللّه، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان، عن زكريا بن مالك جعفى، عن ابى عبداللّه(ع)، أنَه سأله عن قول اللّه عزّوجلّ: «و اعلموا أنّما غنمتم من شى ء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين...» فقال: «امّا خمس اللّه عزّوجلّ فللرسول يضعه فى سبيل اللّه،و أمّا خمس الرّسول فلاقاربه و خمس ذوى القربى فهم أقربائه وحدها، و اليتامى يتامى أهل بيته. فجعل هذه الاربعة أسهم فيهم، و أمّا المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة و لا تحلّ لنا فهى للمساكين و ابناء السبيل.
زكريا در باره آيه شريفه «و اعلموا أنّما غنمتم من شىء فإنّ...» از امام(ع) مىپرسد. امام(ع) مىفرمايد: سهم خدا از آن رسول است و او نيز آن را در راه خدا مصرف مىكند و سهم رسول از آن اقارب اوست و سهم ذوى القربى نيز مال خود آنان و سهم يتامى مال ايتام اهل بيت است، پس اين چهار سهم به رسول و اهل بيت او اختصاص دارد. امّا مساكين و ابن السبيل، مىدانيد كه ما صدقه نمىخوريم و خوردن آن براى ما حلال نيست و دو سهم باقيمانده مال آنان (مساكين و ابناء السبيل) است. (٣)
٢.و عنه عن احمد بن الحسن بن على بن فضّال، عن ابيه، عن عبداللّه بن بكير، عن بعض أصحابه، عن احدهما (الصادق او الباقر)(ع) فى قوله تعالى: {« و اعلموا أنّما غنمتم من شىء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل... } قال: خمس اللّه للامام و خمسالرسول للا مام و خمس ذوى القربى لقرابةالرسول الامام، و اليتامى
(٣)وسائل، ج٦، ابواب قسمة الخمس،باب١، روايت١،ص٣٥٥.