فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٧ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
الثاني: في كيفيّةالتصرّف في مستحقّه، و فيه مسائل:
الأولى: لا يجوز التصرّف في ذلك بغير إذنه، ولو تصرّف متصرّف كان غاصباً، ولو حصل له فائدةكانت للامام .
الثانية: إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حلّ له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء .
الثالثة: ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة و إن كان ذلك بأجمعه للامام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصّةالموجودين من أرباب الخمس منه.
الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده، و مع عدمه قيل: يكون مباحاً . وقيل: يجب حفظه ثمّ يوصى به عند ظهور أمارةالموت. وقيل:يدفن. و قيل: بل تصرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً؛ لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية، و كما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، و هو الأشبه.
الخامسة: يجب أن يتولّي صرف حصّة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحقّ النيابةكما يتولّي أداء ما يجب على الغائب». (٥٠)
و صريح كلامه(ره) فيما نحن بصدده على حدّ ٍ لا نحتاج إلى الاستظهار من عنوان «القائم مقامه» الوارد في أوّل كلامه؛ فإنّ الأشبه بين الأقوال عنده هو التصرّف في حصّة الإمام وصرفه إلى الأصناف و أفتى بأن يتولّى ذلك التصرّف مَن إليه الحكم بحقّ النيابة، و هل هو إلا الفقيه الوليّ والوليّ الفقيه بالفعل المبسوط اليد دون كلّ فقيه وإن لم يكن ولياً ؟!.
وقال في المختصر النافع ـ بعد بيان ما فيه الخمس ـ :
ويقسّم الخمس ستّة أقسام على الأشهر: ثلاثة للإمام، و ثلاثةلليتامى والمساكين و أبناءالسبيل ممّن ينتسب إلى عبدالمطلّب بالأب... . (٥١)
(٥٠)شرائع الاسلام١: ١٣٥ ـ ١٣٨، ط ـ انتشارات استقلال.
(٥١)المختصر النافع: ١٢٥، ط ـ مؤسسة البعثة.