فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٨ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
إليهم، وما يخصّه(ع) يحفظ له إلى حين ظهوره أو يصرفه من له أهليّة الحكم بالنيابة عنه في المحتاجين من الاصناف على سبيل التتمّة، ولو فرّقه غير حاكم ضمن. (٢٤)
وفي تلخيص المرام ـ بعد بيان ما يجب فيه الخمس ـ قال:
ويُقسم ثلاثة للامام و ثلاثة لليتامى و المساكين و ابن السبيل من الهاشميّين ـ على رأىٍـ المنتسبين بالاب، و على رأى المؤمنين. و مع وجود الإمام يصرف إليه نصيبهم وله فاضلهم و عليه نقيصتهم على رأي، ومع الغيبة يقسم المتولّي للحكم سهمه على رأي. (٢٥)
وفي الرسالة الفخرية ـ بعد بيان ما يجب فيه الخمس ـ قال:
«وينقسم الخمس ستّة أقسام: سهم للّه، و سهم لرسول اللّه(ص)، و سهم لذي القربى، وهذه الثلاثةللامام(ع)يتولّى أمرها الحاكم. ونيّة إخراجها: أدفع هذا من حصّة الإمام(ع) من الخمس الواجب لوجوبه قربةً للّه، ثمّ يدفعه إلى الحاكم(أو يفعل به ما يأمره الحاكم به)، و مع التعذّر يعزله(بإذن الحاكم، و لايجوز بغير إذنه إلاّ إذا تعذّر الحاكم و أراد إيداعه جاز ذلك، فإذا أودعه تعيّن للامام(ع) فيقول: أعزل هذا من حصّةالإمام من الخمس الواجب لوجوبه عليَّ قربةً إلى اللّه.
وسهم لليتامى من بني هاشم، و سهم لمساكينهم، و سهم لابناء سبيلهم، و هم الآن أولاد أبي طالب و العبّاس و الحارث وأبي لهب بشرط الإيمان و الفقر. (٢٦)
و من المعلوم أنّ مفاد كلمات العلامة(ره) أصرح في عدم جواز تصرّف غير من بيده الحكم في زمن الغيبة، و أنّ سهم الإمام(ع) بل كلّ أمواله يتولّى أمرها الحاكم، و هو من له
(٢٤)الإرشاد ١: ٢٩٣ ـ ٢٩٤.
(٢٥)تخليص المرام: النسخة الخطّية.
(٢٦)الرسالة الفخرية: ٦٤، ط ـ آستانه قدس رضوى.