فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٨ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
«الخمس من خمسةأشياء: من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله اللّه له، و يقسّم الاربعةالاخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك، و يقسّم بينهم الخمس على ستّةأسهم: سهم للّه، و سهمٌ لرسول اللّه(ص)،و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لابناء السبيل. فسهم اللّه و سهم رسول اللّه(ص) لأولى الامر من بعد رسول اللّه(ص) وراثةً وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة و سهمٌ مقسوم له من اللّه، و له نصف الخمس كملاً و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهمٌ ليتاماهم و سهمٌ لمساكينهم و سهمٌ لابناء سبيلهم،يقسّم بينهم على الكتاب و السُّنة...» الخبر. (٥)
و غيرها بهذه المضامين ساير روايات الباب، مثل ما عن أمير المؤمنين(ع):
نحن واللّه الّذين عنى اللّه بذي القربى، الذين قرنهم اللّه بنفسه و بنبيّه. (٦)
هذا كله في الثلاثةالمصدرةباللام، وأما الطوائف الاُخرـ أي اليتامى و المساكين و ابن السبيل ـ فغير المصدرةباللام؛ و لعله للعطف على ذي القربى حتى تفيد الآية أن المراد بهم إذا كانوا من ذي القربى لاكل يتيم و مسكين و ابن سبيل ـ فهم ذوي الحقوق فيالخمس من دون شركة و الإمام(ع) هو الذي يؤدي حقهم و يوصله إليهم و يقسمه بينهم حسب مصالحهم، دون كل مكلف.
وأما إن أريد المطلق منهم ـ حتى يجوز إعطائهم من نصف الخمس أيضاً و إن لم يكونوا من ذي القربى إلاّ أنهم أولى من غيرهم مع افتقارهم ـ فلا ينحصر الاطلاع و التشخيص و الإعطاء بالإمام(ع) و نائبه، و للمكلف هنا أن يؤدي إليهم بنفسه مع رعاية هذه الأولوية، ولاأقل أن يؤدي إليهم إذا كانوا من ذى القربى من غير افتقار إلى إجازةالامام(ع) أو نائبه .
لكنك عرفتَ أن المراد بهم من كان من آل الرسول، و لا يخرج منهم إلى غيرهم فيجب إيصال سهم الإمام(ع) ـ بل و ما هو المعروف بسهم السادات ـ إليه .
(٥)المصدر السابق: ٣٥٨، ح٨.
(٦)المصدر السابق: ٣٥٦، ح٤.