مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٥ - مقادير السهام
و الربع: سهم (١) الزوج مع الولد و إن نزل، و الزوجة مع عدمه.
و الثمن: سهم الزوجة مع الولد و إن نزل. (٢)
و الثلثان: سهم (٣) البنتين فصاعدا، و الأختين فصاعدا للأب و الأم أو للأب.
و يجب تقييد البنت و الأخت بكونهما منفردتين، إذ لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهنّ كذلك.
قوله: «و الربع سهم. إلخ».
(١) الربع نصيب اثنين، و قد ذكره اللّه تعالى في موضعين:
أحدهما: الزوج الذي لزوجته فرع وارث، سواء كان الفرع منه أم لا، قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ [١]. و قد جعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها، لأن فيه ذكورة تقتضي ذلك، كالابن مع البنت إلا ما يستثنى.
و الثاني: الزوجة فأزيد التي ليس لزوجها فرع كذلك، قال اللّه تعالى:
وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [٢].
قوله: «و الثمن سهم الزوجة مع الولد و إن نزل».
(٢) أي: سهم الزوجة فأكثر مع ولد زوجها الوارث كما مرّ، سواء كان منها أيضا أم لا، قال تعالى فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [٣].
قوله: «و الثلثان سهم. إلخ».
(٣) الثلثان جعلهما اللّه تعالى لصنفين:
أحدهما: البنتان فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة، قال تعالى فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ [٤].
[١] النساء: ١٢.
[٢] النساء: ١٢.
[٣] النساء: ١٢.
[٤] النساء: ١١.