مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٧ - المقصد الثالث في معرفة سهام الورّاث من التركة
..........
و الأبوين و البنت و كون التركة عشرة دنانير: أن تأخذ سهام البنت- و هي خمسة- و تضربه في التركة، تبلغ خمسين، تقسّمها على اثني عشر تخرج أربعة و سدس.
و تضرب سهام الأبوين- و هي أربعة- في عشرة تبلغ أربعين، تقسّمها على اثني عشر تخرج ثلاثة و ثلث. و تضرب سهام الزوج- و هي ثلاثة- في عشرة تبلغ ثلاثين، تقسّمه على اثني عشر يخرج اثنان و نصف كالأول.
و لو كانت التركة خمسة ضربت سهام البنت فيها تبلغ خمسة و عشرين، و الخارج من قسمتها على اثني عشر اثنان و نصف سدس. و ضربت سهام الأبوين فيها تبلغ عشرين، و الخارج من قسمتها على الفريضة واحد و ثلثان. و ضربت سهام الزوج فيها تبلغ خمسة عشر، و الخارج من قسمتها على الفريضة واحد و ربع. و مجموع ذلك خمسة.
و لو كانت التركة عشرين دينارا فاضرب فيها سهام البنت تبلغ مائة، أقسمها على اثني عشر يكون الخارج بالقسمة ثمانية و ثلثا [١]. و اضرب فيها سهام الأبوين- و هي أربعة- تبلغ ثمانين، و الخارج من قسمتها على اثني عشر ستّة و ثلثان.
و اضرب فيها سهام الزوج- و هي ثلاثة- تبلغ ستّين، و الخارج من قسمتها على اثني عشر خمسة. و على هذا القياس [٢] باقي الأمثلة.
[١] فيما لدينا من النسخ الخطّيّة: و ثلث، و الصحيح ما أثبتناه.
[٢] في «ط، ل، ر، خ»: قياس.