مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٣ - الأول ولاء العتق
..........
لجميع ولد الميّت من الرجال.
قال: و يكون الذي اشتراه و أعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة، إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه.
قال: و إن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك، كان ولاؤه و ميراثه للذي اشتراه من ماله و أعتقه عن أبيه، إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته» [١]. و هذه صريحة في حكم الرجل.
و يدلّ على اختصاص عصبته بالولاء دون الإناث أيضا صحيحة محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: «قضى في رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفّي الذي أعتق و ليس له ولد إلا النساء، ثمَّ توفّى المولى و له مال و له عصبة، فاختلف في ميراثه بنات مولاه و العصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل» [٢]. و ليس في هذه تعرّض لإرث الأولاد الذكور.
و يدلّ على حكم المرأة صحيحة محمد بن قيس أيضا عن الباقر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها» [٣].
[١] الكافي ٧: ١٧١ ح ٧، الفقيه ٣: ٨١ ح ٢٩٣، التهذيب ٨: ٢٥٤ ح ٩٢٥، الاستبصار ٤: ٢٣ ح ٧٦، الوسائل ١٦: ٤٥ ب «٤٠» من كتاب العتق ح ٢.
[٢] التهذيب ٨: ٢٥٤ ح ٩٢٣، الاستبصار ٤: ٢٤ ح ٧٧، الوسائل ١٦: ٤٤ الباب المتقدّم ح ١.
[٣] التهذيب ٨: ٢٥٣ ح ٩٢١، الاستبصار ٤: ٢٥ ح ٨٠، الوسائل ١٦: ٤٤ ب «٣٩» من كتاب العتق ح ١.