مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٣ - الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما
..........
الأربع بالنسبة إلى عليّ المتوفّى، لأنه ابن ابن حسين عمّ عليّ من الأب [و] [١] خاله من الأم، و ابن بنت سارة عمّته من الأم [و] [٢] خالته من الأب. فلو اجتمع مع هذا أحد من بني العمومة أو الخؤولة أو هما ورث معه بالجهات الأربع، على حسب ما تقتضيه الفريضة.
الثالث: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عمّ، و ذلك بأن تزوّج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا، ثمَّ أولدها الأخ الثاني آخر، فهو أخ الولد الأول لأمه و ابن عمّه.
الرابع: سببان في واحد و لا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق أو هو ضامن جريرة.
الخامس: سببان يحجب أحدهما الآخر، كالإمام إذا مات عتيقه، فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة، و كمعتق هو ضامن جريرة. و يمكن فرضه- مع أن ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث- بأن يتأخّر الإعتاق عن الضمان، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثمَّ استرقّ فأعتقه و قلنا ببقاء ضمان الجريرة.
السادس: سببان و هناك من يحجب أحدهما، كزوجة معتقة و لها ولد أو أخ.
السابع: نسب و سبب لا يحجب أحدهما الآخر، كابن عمّ هو زوج، أو بنت عمّ هي زوجة.
الثامن: نسب و سبب يحجب أحدهما خارج عنهما، كزوج هو ابن عمّ و للزوجة أخ أو ولد.
[١] من الحجريّتين.
[٢] من «خ، ر».