مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٤ - الأولى يفكّ الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردّد
..........
مملوكتان، فاشتراهما من مال الميّت ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث» [١]. و هما دالّتان على حكم الأولاد. و الأوّلتان أجود ما في الباب سندا، و الثالثة شاهد.
و قد دلّ على فكّ جميع الأقارب رواية عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا مات رجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته، و ترك مالا و الميّت حرّ، يشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال» [٢]. و في رواية [٣] عبد اللّه بن طلحة عنه (عليه السلام) ذكر شراء الأخت، لكن في طريق الروايتين ضعف، و في الأولى معه إرسال.
و دلّ على شراء الزوجة صحيحة سليمان بن خالد قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): كان عليّ (عليه السلام) إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمَّ ورّثها» [٤]. و استفيد حكم الزوج بطريق أولى، لأنه أكثر نصيبا و أقوى سببا، و من ثمَّ ردّ عليه دونها.
و الشيخ- (رحمه اللّه)- في الاستبصار [٥] حمل رواية شراء الزوجة على
[٢] الكافي ٧: ١٤٧ ح ٣، التهذيب ٩: ٣٣٤ ح ١٢٠٢، الاستبصار ٤: ١٧٦ ح ٦٦٤، الوسائل ١٧:
٤٠٤ الباب المتقدّم ح ٣، و لم ترد فيما عدا الأخير: أو أخاه أو أخته.
[٤] الكافي ٧: ١٤٧ ح ٥، الفقيه ٤: ٢٤٦ ح ٧٩٣، التهذيب ٩: ٣٣٤ ح ١١٩٩، الاستبصار ٤: ١٧٨ ح ٦٧٤، الوسائل ١٧: ٤٠٦ الباب المتقدّم ذيل ح ٧، و فيما عدا الفقيه و الاستبصار: أم مملوكة، و لعلّهما روايتان.
[١] الكافي ٧: ١٤٨ ح ٨، الفقيه ٤: ٢٤٦ ح ٧٩١، التهذيب ٩: ٣٣٣ ح ١١٩٧، الاستبصار ٤: ١٧٥ ح ٦٥٩، الوسائل ١٧: ٤٠٦ الباب المتقدّم ح ٨.
[٣] الكافي ٧: ١٤٧ ح ٦، التهذيب ٩: ٣٣٣ ح ١١٩٨، الوسائل ١٧: ٤٠٥ الباب المتقدّم ح ٥.
[٥] الاستبصار ٤: ١٧٩ ذيل ح ٦٧٤.