مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٢ - السادسة لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين
..........
بالسنّ فيكلّف البيّنة، لإمكان إقامتها عليه، و بالإنبات يعتبر، و محلّه ليس من العورة على الأشهر، و بتقديره هو من مواضع الضرورة. و حيث يقبل قوله فيه لا يمين و إلا لزم الدور، لأن اعتباره موقوف على البلوغ الموقوف على اعتباره.
و ثانيها: مدّعي أنه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية.
و ثالثها: تقديم مدّعي تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل.
و رابعها: مدّعي فعل الصلاة و الصيام خوفا من التعزير.
و خامسها: مدّعي إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنيّة، كالاستيجار على الحجّ و الصلاة.
و سادسها: دعوى الوليّ إخراج ما كلّف به من نفقة و غيرها، أو الوكيل فعل ما وكّل فيه. و في هذين نظر.
و سابعها: دعوى المعير و مالك الدار لو نازعه المستعير و المستأجر في ملكيّة الكنز، على قول مشهور.
و ثامنها: دعوى ذي الطعام أنه لم يبقه إلا لقوته و إن زاد عليه في نفي الاحتكار.
و تاسعها: قول المدّعي مع نكول خصمه، بناء على القضاء بالنكول.
و عاشرها: مدّعي الغلط في إعطاء الزائد عن الحقّ لا التبرّع.
و حادي عشرها: دعوى المحلّلة الإصابة.
و ثاني عشرها: دعوى المرأة فيما يتعلّق بالحيض و الطهر، كالعدّة.
و ثالث عشرها: دعوى الظئر أنه الولد.
و رابع عشرها: منكر السرقة بعد إقراره مرّة لا في المال.