مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤ - الثالثة يرث الدية كلّ مناسب و مسابب
..........
و أتباعه [١] و ابن إدريس [٢] في القول الآخر، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى أن الدية يرثها الورثة [على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين] [٣] إلّا الإخوة من الأم و الأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا» [٤]. و مثلها رواية [٥] محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام)، و رواية [٦] عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام).
و هذه الروايات دلّت على حرمان الإخوة للأم لا مطلق المتقرّب بها، و كأنهم عمّموا الحكم فيهم لثبوته فيهم بطريق أولى، لأن الإخوة أقرب من الأخوال و أولادهم، فحرمانهم يستلزم حرمانهم.
و هذا القول أجود، لصحّة بعض رواياته، و كونها خاصّة و الآية [٧] عامّة. و لو قيل بقصر الحكم فيها على موضع النصّ كان وجها.
و الثالث: أنه يمنع المتقرّب بالأم و المتقرّب بالأب وحده لا غير. و هو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف [٨].
[١] جواهر الفقه: ١٦٨ مسألة (٥٩٧)، غنية النزوع: ٣٣٠، إصباح الشيعة: ٣٧١.
[٢] السرائر ٣: ٢٧٤.
[٣] العبارة فيما بين المعقوفتين ليست في مصادر الحديث، و وردت في جميع النسخ الخطّيّة.
[٤] الكافي ٧: ١٣٩ ح ٤، التهذيب ٩: ٣٧٥ ح ١٣٣٩، الوسائل ١٧: ٣٩٣ ب «١٠» من أبواب موانع الإرث ح ٢.
[٥] الكافي ٧: ١٣٩ ح ٥، التهذيب ٩: ٣٧٥ ح ١٣٤٠، الوسائل ١٧: ٣٩٤ ب «١٠» من أبواب موانع الإرث ح ٤.
[٦] الكافي ٧: ١٣٩ ح ٦، التهذيب ٩: ٣٧٦ ح ١٣٤٣، الوسائل ١٧: ٣٩٤ ب «١٠» من أبواب موانع الإرث ح ٥.
[٧] الأنفال: ٧٥.
[٨] الخلاف ٥: ١٧٨ مسألة (٤١).