مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٢ - القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام
اثنان، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما. فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان فهما يتوافقان بالنصف، و لو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث، و كذا إلى العشرة. و لو بقي أحد عشر (١) فالموافقة بالجزء منها.
و المتباينان هما اللّذان إذا أسقط الأقلّ من الأكثر مرّة أو مرارا بقي واحد. مثل: ثلاثة عشر و عشرين، فإنّك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة، فإذا أسقطت ستّة من سبعة بقي واحد.
[القسم الثاني: أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام]
القسم الثاني: أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام و لن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة. مثل: أبوين و بنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة، أو أبوين و بنت و زوج، أو أحد الأبوين و بنتين فصاعدا مع زوج. فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى، و لكلّ واحد من الأبوين السدس، و ما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا. و لا تعول الفريضة أبدا.
و كذا أخوان لأم و أختان فصاعدا لأب و أم أو لأب مع زوج أو زوجة، أو أحد كلالة الأم مع أخت و زوج. ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى، و يدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب و الأم أو للأب خاصّة.
قسمين [١] لهما. و المصنف- (رحمه اللّه)- في تعريفه ما اعتبر المتوافقين إلا بالمعنى الأعمّ، فلا يكون التقسيم صحيحا.
قوله: «و لو بقي أحد عشر. إلخ».
(١) الضابط: أن العددين متى أفناهما عدد- و المراد به ما فوق الواحد، لأن
[١] في «و»: قسيمين.