مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٤ - القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام
..........
الأولى: أن تبقى الأعداد بعد ردّ الموافق إلى جزئه متماثلة، كزوجتين و ستّة إخوة لأب، فريضتهم أربعة لا تنقسم على الفريقين، و للإخوة منها ثلاثة توافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعمّ، فتردّ الستّة إلى اثنين مماثل عدد الزوجات، فتقتصر على أحدهما و تضربه في أصل الفريضة يبلغ ثمانية، للزوجتين اثنان، و للإخوة ستّة.
الثانية: أن تبقى الأعداد بعد الردّ متداخلة، كما لو كانت الزوجات أربعا، فيداخلها الاثنان اللّذان ردّ عدد الإخوة إليهما، فتجتزي بالأكثر و تضربه في أصل الفريضة يبلغ ستّة عشر، للزوجات الأربع أربعة، و للإخوة الستّة اثنا عشر.
الثالثة: أن تبقى الأعداد بعد الردّ متوافقة، كزوجتين و ستّة إخوة من الأب و ستّة عشر من الأم، فريضتهم اثنا عشر، و هي الحاصل من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث، للزوجتين منها ثلاثة لا تنقسم، و هي مباينة لعددهما، و للإخوة من الأب خمسة، و هي مباينة لعددهم أيضا، و للإخوة من الأم أربعة، و هي توافق عددهم بالربع، فتردّهم إلى أربعة جزء الوفق توافق عدد إخوة الأب بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في الآخر، ثمَّ المجتمع في أصل الفريضة- اثني عشر- يبلغ مائة و أربعة و أربعين. و لا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات، لأنه إما موافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لاطّراح نصفه و هو الواحد، أو مداخل لها. فللزوجتين ستّة و ثلاثون، و لكلالة الأم ثمانية و أربعون لكلّ واحد ثلاثة، و لإخوة الأب ستّون.
الرابعة: أن تبقى بعد الردّ متباينة، كما لو كانت الزوجات أربعا، و الإخوة من الأب خمسة، و الإخوة من الأم ستّة، نصيبهم من الفريضة أربعة توافق عددهم