مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٢ - الفصل الثالث في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
إذا ثبت هذا، فمع حصول الشرائط (١) يورّث بعضهم من بعض، و لا يورّث الثاني ممّا ورث منه. و قال المفيد [١]- (رحمه اللّه)-: يرث ممّا يرث منه. و الأول أصحّ، لأنه إنما يفرض الممكن، و التوريث ممّا ورث يستدعي الحياة بعد فرض الموت، و هو غير ممكن عادة، و لما روي أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له.
الحال مع موتهما حتف أنفهما، و قد ادّعى جماعة الإجماع على عدم التوارث في هذه الحالة، مع أن ظاهر كلام ابن الجنيد و أبي الصلاح تعميم الحكم في كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه من غير تقييد بسبب.
قوله: «فمع حصول الشرائط. إلخ».
(١) لمّا كان هذا التوارث على خلاف الأصل وجب الاقتصار منه على مورد النصّ و موضع الوفاق، و الذي دلّت عليه النصوص توريث كلّ منهما ممّا تركه صاحبه، دون ما ورثه الأول من الآخر، فروى عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في أخوين ماتا، لأحدهما مائة ألف درهم، و الآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيّهما مات أولا:
أن المال لورثة الذي ليس له شيء، و لا شيء لورثة الآخر» [٢]. و يؤيّده ما روي عن عليّ (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعا أهل بيت، قال: «يورّث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء، و لا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا» [١]. و إلى
[١] في هامش «ل، و»: «الرواية بذلك عن عليّ (عليه السلام) مرسلة، فلذا جعلها مؤيّدة لا دليلا، مع كونها صريحة في المطلوب. منه (قدّس سرّه)». انظر التهذيب ٩: ٣٦٢ ح ١٢٩٤، الوسائل ١٧: ٥٩٢ ب «٣» من أبواب ميراث الغرقى ح ٢.
[١] المقنعة: ٦٩٩.
[٢] الكافي ٧: ١٣٧ ح ٢- ٣، الفقيه ٤: ٢٢٥ ح ٧١٦، التهذيب ٩: ٣٦٠ ح ١٢٨٦- ١٢٨٧، الوسائل ١٧: ٥٩٠ ب «٢» من أبواب ميراث الغرقى ح ١ و ٢.