مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٤ - الفصل الثاني في ميراث الخنثى
و لو كان أحد الأبوين، (١) كان الردّ عليهم أخماسا، و افتقرت إلى عدد يصحّ منه ذلك.
و العمل في سهم (٢) الخناثى من الإخوة و العمومة كما ذكرناه في الأولاد.
قوله: «و لو كان أحد الأبوين. إلخ».
(١) فريضتهم على تقدير الأنوثيّة من خمسة، و على تقدير الذكوريّة من ستّة، و هما متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى، ثمَّ المجتمع- و هو ثلاثون- في اثنين. فلأحد الأبوين على تقدير الذكوريّة عشرة، و على تقدير الأنوثيّة إثنا عشر، فله نصفهما أحد عشر، و للخنثيين على تقدير الذكوريّة خمسون، و على تقدير الأنوثيّة ثمانية و أربعون، فلهما نصفهما تسعة و أربعون. و تصحيحها عليهما بضرب اثنين مخرج الكسر في ستّين باعتبار تعدّد الخناثى.
و على ما ذكرناه من الطريق ففريضتهم على التقديرين من ستّة، و ترتقي على تقدير الأنوثيّة إلى ثلاثين، بضرب عدد [١] المنكسر عليهم في أصل الفريضة، ثمَّ ضرب المجتمع في اثنين، ثمَّ يكمل الحساب.
قوله: «و العمل في سهم. إلخ».
(٢) فإذا فرضنا أخا لأب خنثى و جدّا له، فعلى تقدير ذكوريّته المال بينهما نصفان، و على تقدير أنوثيّته فالمال أثلاثا، تضرب اثنين في ثلاثة، ثمَّ المرتفع في اثنين تبلغ اثني عشر. فللجدّ سبعة، و للخنثى خمسة. و لو كانت جدّة فبالعكس، على نحو ما تقرّر [٢] في الابن مع الخنثى أو البنت معه. و كذا لو فرضنا عمّا لأب خنثى مع عمّة.
[١] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّيّة، و لعلّ الصحيح: العدد.
[٢] راجع ص: ٢٤٧.