مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٠ - الفصل الثاني في ميراث الخنثى
فإن اتّفق معهم زوج (١) أو زوجة، صحّحت مسألة الخناثى و مشاركيهم أولا، دون الزوج أو الزوجة، ثمَّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع.
مثاله: أن يجتمع ابن و بنت و خنثى و زوج، و قد عرفت أن سهام الخنثى و مشاركيه أربعون، فتضرب مخرج سهم الزوج- و هو أربعة- في أربعين، فيكون مائة و ستّين، يعطى الزوج الربع أربعين، و يبقى مائة و عشرون، فكلّ من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة و ستّين.
التقدير سبعة.
و له في الفرض الثالث ثلث التركة، و هو ثلاثة من تسعة، و للذكر ثلث و تسع، و للأنثى ثلث إلا تسعا [١]. و على الثاني له ثلاثة عشر من أربعين، و هي تنقص عن ثلثها بثلث واحد.
و الأظهر بينهم هو الطريق الثاني، و هو الذي رجّحه المصنف في النافع [٢]، و اختاره الشيخ في المبسوط [٣]. و يظهر منه هنا اختيار الأول، و اختاره الشيخ في النهاية [٤].
قوله: «فإن اتّفق معهم زوج. إلخ».
(١) فلو اجتمع في الفرض الأول أو الثاني زوج ضربت مخرج نصيبه- و هو
[١] فيما لدينا من النسخ الخطّيّة: تسع، و الصحيح ما أثبتناه.
[٢] المختصر النافع: ٢٧٥.
[٣] المبسوط ٤: ١١٥.
[٤] النهاية: ٦٧٧.