مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٩ - و أما ولد الزنا
و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد، و الأعلى مع عدمه.
و في رواية: ترثه أمه و من يتقرّب بها، مثل ابن الملاعنة. و هي مطّرحة.
أنها لا ترثه أيضا، لانتفاء النسب الشرعي الذي هو سبب التوارث، فليس بولد شرعا، فلا يدخل في العموم [١]. و لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت: فإنه مات- يشير إلى ولد الزنا- و له مال، من يرثه؟ قال:
الامام» [٢]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الولد للفراش، و للعاهر الحجر» [٣].
و غيرهما من الأخبار [٤].
و قال ابن الجنيد [٥] و أبو الصلاح [٦]: ترثه أمه، لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة
[١] النساء: ١١- ١٢.
[٢] الفقيه ٤: ٢٣١ ح ٧٣٩، التهذيب ٩: ٣٤٣ ح ١٢٣٤، الاستبصار ٤: ١٨٣ ح ٦٨٦، الوسائل ١٧: ٥٦٧ ب «٨» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٣.
[٣] الكافي ٧: ١٦٣ ح ١، التهذيب ٩: ٣٤٦ ح ١٢٤٢، الاستبصار ٤: ١٨٥ ح ٦٩٣، الوسائل ١٧: ٥٦٦ ب «٨» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١.
[٤] لاحظ الوسائل ١٧: ٥٦٦ ب «٨» من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[٥] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٤٤- ٧٤٥.
[٦] الكافي في الفقه: ٣٧٧.