مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٢ - ولد الملاعنة
..........
زوج فالميراث لأمّه بالتسمية و الردّ. هذا هو المشهور، و مقتضى الأصول، و مدلول كثير من الروايات، كرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أن ميراث ولد الملاعنة لأمه» [١]. و رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد سأله: «من يرث ولد الملاعنة؟ قال: أمه» [٢]. و رواية [٣] زيد الشحّام عنه (عليه السلام)، و غيرها [٤].
و الرواية التي أشار المصنف- (رحمه اللّه)- إلى أن أمه إنما ترث الثلث و الباقي للإمام (عليه السلام) رواها زرارة [٥] و أبو عبيدة [٦] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) في ابن الملاعنة: «ترثه أمه الثلث، و الباقي للإمام (عليه السلام)، لأن جنايته على الامام». و عمل بمضمونها الصدوق [٧] مع حضور الامام دون غيبته، جمعا بين الأخبار، مع أن هذه أصحّ سندا من تلك، إلا أن العمل بالأولى أشهر.
[١] الكافي ٧: ١٦٠ ح ٢، الفقيه ٤: ٢٣٦ ح ٧٥٠، التهذيب ٩: ٣٣٨ ح ١٢١٨، الوسائل ١٧:
٥٥٩ ب «٣» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١.
[٢] الكافي ٧: ١٦٠ ح ٥، التهذيب ٩: ٣٣٩ ح ١٢٢١، الوسائل ١٧: ٥٥٧ ب «١» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٤.
[٣] الفقيه ٤: ٢٣٧ ح ٧٥٦، التهذيب ٩: ٣٤٠ ح ١٢٢٥، الاستبصار ٤: ١٨٠ ح ٦٧٨، الوسائل ١٧: ٥٦٠ ب «٤» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١.
[٤] لاحظ الوسائل ١٧: ٥٥٩ ب «٣» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٢.
[٥] الفقيه ٤: ٢٣٦ ح ٧٥٢، التهذيب ٩: ٣٤٣ ح ١٢٣١، الوسائل ١٧: ٥٦٠ ب «٣» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٤.
[٦] الكافي ٧: ١٦٢ ح ١، الفقيه ٤: ٢٣٦ ح ٧٥١، التهذيب ٩: ٣٤٢ ح ١٢٣٠، الاستبصار ٤: ١٨٢ ح ٦٨٣، الوسائل ١٧: ٥٦٠ ب «٣» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٣.
[٧] الفقيه ٤: ٢٣٦ ب ١٦٤ ذيل ح ٧٥٠.