مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٧ - القسم الثالث ولاء الإمامة
..........
ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و ما كان ولاؤه لرسول اللّه فإن ولاؤه للإمام، و جنايته على الامام، و ميراثه له» [١].
و عند العامّة [٢] أن ميراثه لبيت المال. و هو في رواية أبي بصير [٣] و سليمان [٤] بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و هو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار [٥]. و المذهب هو الأول.
ثمَّ إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء. و في رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام) قال: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) و لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشاريجه» [٦]. و هي- مع ضعف [٧] سندها و إرسالها- لا تدلّ على أن ذلك على وجه اللزوم، بل جاز أن يكون ذلك تبرّعا منه (عليه السلام).
و أما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فذهب جماعة [٨] منهم إلى
[١] الكافي ٧: ١٧١ ح ٢، التهذيب ٩: ٣٩٥ ح ١٤١٠، الاستبصار ٤: ١٩٩ ح ٧٤٨، الوسائل ١٧:
٥٤٩ ب «٣» من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح ٦، و في التهذيبين: عن الحسن بن محبوب.
[٢] مختصر المزني: ١٣٩، الوجيز ١: ٢٦٣، الكافي للقرطبي ٢: ٩٧٦، المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٦، كفاية الأخيار ٢: ١٣.
[٣] تقدّم ذكر مصادرها في ص: ٢٢٤ هامش (٢).
[٤] الكافي ٧: ١٧٢ ح ٨، التهذيب ٩: ٣٩٥ ح ١٤٠٩، الاستبصار ٤: ١٩٩ ح ٧٤٦، الوسائل ١٧:
٥٤٦ ب «١» من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح ٣.
[٥] الاستبصار ٤: ٢٠٠ ذيل ح ٧٤٩.
[٦] الكافي ٧: ١٦٩ ح ١، التهذيب ٩: ٣٨٧ ح ١٣٨٣، الوسائل ١٧: ٥٥٢ ب «٤» من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح ٣.
[٧] في «د، و، م»: ضعفها و إرسالها.
[٨] الخلاف ٤: ٢٣ مسألة (١٥).