مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٦ - السادسة نكاح المريض مشروط بالدخول
[السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول]
السادسة: نكاح المريض (١) مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه و لم يدخل بطل العقد، و لا مهر لها و لا ميراث. و هو رواية [١] زرارة عن أحدهما [(عليهما السلام)].
قوله: «نكاح المريض.».
(١) اشتراط الدخول في نكاح المريض بالنسبة إلى لزومه و ترتّب أثره عليه، لا في صحّته و إلا لم يصحّ الوطء، لأنه مشروط بصحّة العقد، فلو اشترط بالدخول دار.
و نسبة المصنف الحكم إلى الرواية مشعر بتردّده فيه. و وجهه: مخالفته للأصل، فإنه عقد صحيح في نفسه كما فرضناه و إلا لم يصحّ الوطء، و هو صادر من أهله [في محلّه] [٢] باختياره، فاشتراطه بأمر متأخّر عنه خلاف الأصل. و في الدروس [٣] نسبه أيضا إلى قول مشهور، و فيه إشعار بعدم وضوحه عنده.
و جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا أو إشكالا. و يتفرّع عليه ما لو ماتت هي قبل الدخول، فمقتضى الحكم أن لا يرث منها، لعدم حصول الشرط فلا يلحقه الأثر. و يحتمل هنا الإرث و إن لم نقل به في جانبه، لأن العقد لازم بالنسبة إليها، فيترتّب أثره عليه في حقّها و إن لم يثبت في حقّه، لعدم لزومه من جانبه، و لأن تخلّف إرثها منه بنصّ الشارع لا يقتضي ثبوته في الجانب الآخر، بل يقتصر في الحكم المخالف للأصل على مورده.
[١] الكافي ٦: ١٢٣ ح ١٢، التهذيب ٨: ٧٧ ح ٢٦١، الاستبصار ٣: ٣٠٤ ح ١٠٨٠، الوسائل ١٧:
٥٣٧ ب «١٨» من أبواب ميراث الأزواج ح ٣.
[٢] من «ط، ل، ر، خ».
[٣] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٨.