مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٦ - الخامسة إذا كان للزوجة من الميّت ولد، ورثت من جميع ما ترك
..........
حجّة الأول: حسنة الفضلاء الخمسة- الأخوين: زرارة و بكير، و فضيل، و بريد، و محمد بن مسلم- عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): «أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب» [١].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «أن المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئا، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك، و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقّها منه» [٢]. و غيرهما من الأخبار [٣] الكثيرة.
و الكلام في دلالة هذه الأخبار على المدّعى كما تقدّم [٤] في أخبار الحبوة، من حيث اشتمال بعضها [٥] على زيادة على المطلوب، كالسلاح و الدوابّ في الخبر [٦] الصحيح، و عدم التعرّض لإعطاء قيمة الآلات، إلا أن الأول يدلّ على تمام المطلوب، و إن لم يكن صحيحا فهو قريب منه في الحجيّة، و مطلق الثاني مقيّد به، و ما اشتمل عليه من الزيادة منفيّ بالإجماع.
و حمله بعضهم [٧] على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف، فإنها لا ترث
[١] الكافي ٧: ١٢٨ ح ٣، التهذيب ٩: ٢٩٧ ح ١٠٦٤، الاستبصار ٤: ١٥١ ح ٥٧٠، الوسائل ١٧:
٥١٩ ب «٦» من أبواب ميراث الأزواج ح ٥.
[٢] الكافي ٧: ١٢٧ ح ٢، التهذيب ٩: ٢٩٨ ح ١٠٦٥، الاستبصار ٤: ١٥١ ح ٥٧١، الوسائل ١٧:
٥١٧ ب «٦» من أبواب ميراث الأزواج ح ١.
[٣] لاحظ الوسائل ١٧: ٥١٧ ب «٦» من أبواب ميراث الأزواج.
[٤] في ص: ١٣١- ١٣٢. ١٦١.
[٥] لاحظ الوسائل ١٧: ٥١٧ ب «٦» من أبواب ميراث الأزواج ح ١.
[٦] لاحظ الوسائل ١٧: ٥١٧ ب «٦» من أبواب ميراث الأزواج ح ١٢.
[٧] إيضاح الفوائد ٤: ٢٤١.