مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٧ - الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج، و إن لم يدخل بها و كذا يرثها الزوج
[المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج]
المقصد الثاني (١) في مسائل من أحكام الأزواج
[الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج، و إن لم يدخل بها. و كذا يرثها الزوج]
الأولى: الزوجة ترث (٢) ما دامت في حبال الزوج، و إن لم يدخل بها.
و كذا يرثها الزوج.
و لو طلّقت رجعيّة توارثا إذا مات أحدهما في العدّة، لأنها بحكم الزوجة.
و لا ترث البائن و لا تورث، كالمطلّقة ثالثة، و التي لم يدخل بها، و اليائسة، و ليس في سنّها من تحيض، و المختلعة، و المبارأة، و المعتدّة عن وطء الشبهة أو الفسخ.
قوله: «المقصد الثاني. إلخ».
(١) إنما عنون البحث بمسائل من أحكامهم و لم يجعله في ميراثهم كغيره، لأنه قد ذكر جملة من أحكام ميراثهم فيما سبق [١]، بل ذكر أصول مسائله، و استدرك هنا حكم الباقي، فلذا جعله بعض الأحكام.
قوله: «الزوجة ترث. إلخ».
(٢) يستثنى من غير المدخول بها ما لو كان الزوج مريضا حال التزويج و لم يبرأ من مرضه، كما سيأتي [٢] التنبيه عليه، و من عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلّق مريضا أيضا، فإنها ترثه إلى سنة، و لا يرثها هو كما سلف تحقيقه في الطلاق [٣]. و إنما ترك التقييد فيهما اتّكالا على ما ذكره أو سيذكره [٤]
[١] انظر ص: ١٤٥ و ١٥٥ و ١٧٤ و غيرها.
[٢] في ص: ١٩٦.
[٣] في ج ٩: ١٥٣.
[٤] في ص: ١٩٦.