مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٩ - الأولى عمومة الميّت و عمّاته و أولادهم و إن نزلوا، و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا، أحقّ بالميراث
[مسائل خمس]
مسائل خمس:
[الأولى: عمومة الميّت [و عمّاته] و أولادهم و إن نزلوا، و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا، أحقّ بالميراث]
الأولى: عمومة الميّت (١) [و عمّاته] و أولادهم و إن نزلوا، و خؤولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا، أحقّ بالميراث من عمومة الأب و عمّاته و خؤولته و خالاته، و أحقّ من عمومة الأم و عمّاتها و خؤولتها و خالاتها، لأن عمومة الميّت [و خؤولته] أقرب و الأولاد يقومون مقام آبائهم [عند عدمهم].
فإذا عدم عمومة الميّت و عمّاته، و خؤولته و خالاته، و أولادهم و إن نزلوا، قام مقامهم عمومة الأب و عمّاته، و خؤولته و خالاته، و عمومة أمه و عمّاتها، و خؤولتها و خالاتها، و أولادهم و إن نزلوا. هكذا كلّ بطن منهم و إن نزل أولى من البطن الأعلى.
بالسويّة أيضا، و سهام الأعمام كما ذكره الشيخ. فسهام أقرباء الأم ستّة تداخل الثمانية عشر سهام أقرباء الأب، فيجتزى بالأكثر، فتضربه في أصل الفريضة- و هو ثلاثة- تبلغ أربعة و خمسين، ثلثه ثمانية عشر لأقرباء الأم، منها ستّة لخال الأم و خالتها بالسويّة، و اثنا عشر لعمّ الأم و عمّتها بالسويّة، و ثلثاه ستّة و ثلاثون لأقرباء الأب، ثلثه اثنا عشر لخاله و خالته بالسويّة، و ثلثاه أربعة و عشرون لعمّه و عمّته بالتفاوت. و هو واضح. و الأشهر هو الأول.
قوله: «عمومة الميّت. إلخ».
(١) الكلام في ترتيب الأعمام و الأخوال كما تقدّم [١] في الأجداد، فإن أقلّ ما يفرض للإنسان عمّ و عمّة و خال و خالة، فإذا صعدت العمومة [و الخؤولة] [٢]
[١] في ص: ١٤٩.
[٢] من الحجريّتين.