مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٤ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
و لو افترقوا كان (١) لمن تقرّب بالأم السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر، الذكر فيه و الأنثى سواء. و الباقي للخؤولة من الأب و الأم [بينهم] للذكر منهم مثل [حظّ] الأنثى. و تسقط الخؤولة من الأب، إلا مع عدم الخؤولة من الأب و الأم.
و لو اجتمع الأخوال (٢) و الأعمام، كان للأخوال الثلث، و كذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى. و للأعمام الثلثان، و كذا لو كان واحدا، ذكرا كان أو أنثى.
الإرث، من الخال و العمّة للأم و العمّ لها، لما تقرّر من أن الأقرب يمنع الأبعد إلا في المسألة المذكورة، و لما ذكرناه من أن مع الخؤولة و الخالات لا يرث أحد من بني الأعمام و العمّات.
قوله: «و لو افترقوا كان. إلخ».
(١) اقتسام الخؤولة مطلقا بالسويّة هو المذهب، كغيرهم ممّن ينتسب إلى الميّت بأم.
و نقل الشيخ في الخلاف [١] عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى، نظرا إلى تقرّبهم بأب في الجملة.
و هو ضعيف، لأن تقرّب الخؤولة بالميّت بالأم مطلقا، و لا عبرة بجهة قربها [بالأب]. [٢]
قوله: «و لو اجتمع الأخوال. إلخ».
(٢) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و وجهه: أن الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به و هو الأخت و نصيبها الثلث، و الأعمام يرثون نصيب من تقرّبوا به و هو الأخ
[١] الخلاف ٤: ١٦- ١٧ مسألة (٦)، و لكن نقله في الخؤولة للأبوين فقط.
[٢] من «خ».