مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٥ - خاتمة أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
و يأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم. و أولاد الأخت (١) للأب و الأم النصف نصيب أمهم، إلا على سبيل الردّ. و أولاد الأختين فصاعدا الثلاثين، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي، كما يكون لمن يتقرّبون به.
و لو لم يكن أولاد كلالة الأب و الأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب.
و لأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس. و لو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث، لكلّ فريق نصيب من يتقرّبون به بينهم بالسويّة.
و لو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث، و لأولاد كلالة الأب و الأم الثلثان، و سقط أولاد كلالة الأب.
و لو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، و لمن تقرّب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد، أو السدس إن كانوا لواحد، و الباقي لأولاد كلالة الأب و الأم، زائدا كان أو ناقصا، و لو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصّة.
و في طرف الزيادة (٢) يحصل التردّد على ما مضى.
قوله: «و أولاد الأخت. إلخ».
(١) بأن لا يكون سواهم، فيردّ النصف الباقي عليهم، أو يكون معهم أولاد إخوة لأم، فيردّ السدس الفاضل على أولاد الأخت للأبوين خاصّة كالأم، إلا على القول النادر.
قوله: «و في طرف الزيادة.».
(٢) أي: لو زادت الفريضة عن سهام أولاد الإخوة، و كان من جملتهم أولاد أخت لأب، بأن اجتمع أولاد أخ أو إخوة لأم مع أولاد أخت لأب، فالفاضل- و هو الثلث أو السدس- يحصل التردّد في ردّه على الفريقين أو اختصاصه بأولاد