الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٦٢ - كتاب قطاع الطريق
قال الشافعي [١].
و قال بعض الناس على التخيير [٢].
و حكي عن أبي حنيفة أنه قال: ان قتل و أخذ المال انحتم قتله، و ان قتل و لم يأخذ المال كان الولي بالخيار بين القصاص و العفو [٣]. لما روي عن النبي (عليه السلام) من قوله: ثم أنتم يا خزاعة بين خيرتين. تمام الخبر [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، و لأن وجوب القتل مجمع عليه، و التخيير يحتاج الى دليل، و الآية [٦] تدل على ما قلناه، لأن الله تعالى أوجب القتل و لم يذكر التخيير.
مسألة ٥: الصلب لا يكون إلا بعد أن يقتل
ثم يصلب، و ينزل بعد ثلاثة أيام. و قال الشافعي مثل ذلك [٧].
[١] مختصر المزني: ٢٦٥، و حلية العلماء ٨: ٨٠، و المجموع ٢٠: ١٠٥، و كفاية الأخيار ٢: ١١٩، و الوجيز ٢: ١٧٩، و السراج الوهاج: ٥٣٢، و مغني المحتاج ٤: ١٨٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٩٩، و الشرح الكبير ١٠: ٣٠٠، و البحر الزخار ٦: ١٩٩.
[٢] حلية العلماء ٨: ٨٢، و المبسوط ٩: ١٩٥، و المجموع ٢٠: ١٠٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٠٠، و الشرح الكبير ١٠: ٣٠٠، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٩٦، و شرح فتح القدير ٤: ٢٩٩.
[٣] بدائع الصنائع ٧: ٩٦، و الفتاوى الهندية ٢: ١٨٧.
[٤] سنن أبي داود ٤: ١٧٢ حديث ٤٥٠٤، و سنن الدارقطني ٣: ٩٥ حديث ٥٤، و سنن الترمذي ٤:
٢١ حديث ١٤٠٦، و مسند أحمد بن حنبل ٦: ٣٨٥، و تلخيص الحبير ٤: ٢١ حديث ١٦٩٤.
[٥] الكافي ٧: ٢٤٦ حديث ٨، و التهذيب ١٠: ١٣١ حديث ٥٢٣ و ٥٢٦، و الاستبصار ٤: ٢٥٦ حديث ٩٦٩ و ٩٧١.
[٦] المائدة: ٣٣.
[٧] الأم ٦: ١٥٢، و مختصر المزني: ٢٦٥، و مغني المحتاج ٤: ١٨٢، و كفاية الأخيار ٢: ١١٩، و السراج الوهاج: ٥٣٢، و المجموع ٢٠: ١٠٥، و حلية العلماء ٨: ٨٣، و الوجيز ٢: ١٧٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٨، و المحلى ١١: ٣١٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٠٣، و نيل الأوطار ٧: ٣٣٧، و البحر الزخار ٦: ٢٠٠، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٩٩.