الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٥ - كتاب الديات
مسألة ٦٤ [معاقلة المرأة للرجل إلى ثلث الدية]
المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها في الأروش المقدرة، فإذا بلغتها فعلى النصف. و به قال عمر بن الخطاب، و سعيد بن المسيب، و الزهري، و مالك، و أحمد، و إسحاق [١].
و قال ربيعة: تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة و المأمومة، فإذا زاد فعلى النصف.
و ربيعة جعلها كالرجل في الجائفة، و جعلها على النصف فيما زاد عليها. و به قال الشافعي في القديم [٢].
و قال الحسن البصري: تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد و الرجل، فاذا بلغتها فعلى النصف [٣].
و قال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شيء منها بحال، بل معه على النصف فيما قل أو كثر، في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة و ثلث، و في أنملتها نصف هذا بعير و ثلثان، و كذلك فيما زاد على هذا.
و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) [٤]. و ذهب اليه الليث بن سعد من أهل مصر، و به قال أهل الكوفة: ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و الثوري، و أبو حنيفة
[١] الموطأ ٢: ٨٥٤، و المدونة الكبرى ٦: ٣١٨، و فتح الرحيم ٣: ٨٥، و بداية المجتهد ٢: ٤١٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٠، و المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٩٣ حديث ١٧٧٤٦، و رحمة الأمة ٢: ١١٢ و ١١٣.
[٢] حلية العلماء ٧: ٥٧٦، و المجموع ١٩: ١١٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٣، و الشرح الكبير ٩:
٥٢٠.
[٣] المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٠، و حلية العلماء ٧: ٥٧٦، و البحر الزخار ٦:
٢٨٧.
[٤] السنن الكبرى ٨: ٩٦، و مختصر المزني: ٢٤٦، و حلية العلماء ٧: ٥٧٦، و المجموع ١٩: ١١٨، و رحمة الأمة ٢: ١١٢، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٣٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٢٠، و المبسوط ٢٦: ٧٩، و بداية المجتهد ٢: ٤١٧، و تلخيص الحبير ٤: ٣٤، و سبل السلام ٣: ١٢١٨.