الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٥ - كتاب العدة
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ١٥: الأمة إذا كانت تحت عبد و طلقها طلقة، ثم أعتقت،
ثبت له عليها رجعة بلا خلاف، و لها اختيار الفسخ. فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف، و عندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء.
و اختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه [٢].
و من أصحابه من قال: فيه قولان:
أحدهما: تستأنف عدة الحرة.
و الآخر: أنها تبني.
و على كم تبني؟ فيه قولان، أحدهما: على عدة الأمة. و الآخر: على عدة الحرة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤] على ما تقدم.
مسألة ١٦: إذا تزوج امرأة، ثم خالعها، ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول
بها، لا عدة عليها. و به قال داود [٥]. فلها أن تتزوج في الحال.
و قال جميع الفقهاء: عليها العدة [٦].
[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٥١ حديث ١٦٧٩ و ١٦٨٥، و التهذيب ٨: ١٣٥ حديث ٤٦٩ و ٤٧٠، و الاستبصار ٣: ٣٣٦ حديث ١١٩٥- ١١٩٧.
[٢] المجموع ١٨: ١٩٥، و حلية العلماء ٧: ٣٥٤.
[٣] الام ٥: ٢١٧، و مختصر المزني: ٢٢٠، و المجموع ١٨: ١٩٥ و ١٩٦، و حلية العلماء ٧: ٣٥٤.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٥٢ حديث ١٦٨٥، و التهذيب ٨: ١٣٥ حديث ٤٦٩، و الاستبصار ٣:
٣٣٦ حديث ١١٩٧.
[٥] بداية المجتهد ٢: ٩٣.
[٦] المجموع ١٨: ١٩٥، و المغني لابن قدامة ٩: ١٢٧، و بداية المجتهد ٢: ٩٣، و شرح فتح القدير ٣:
٢٨٨، و تبيين الحقائق ٣: ٣٣.