الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٦ - كتاب الديات
لبون بني مخاض [١]. و به قال النخعي، و أحمد، و إسحاق، و يروونه عن ابن مسعود [٢].
دليلنا: على الروايتين: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ١٠: الدية ستة أصول:
على أهل الإبل مائة من الإبل، و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على أهل البقر مائتا بقرة، و على أهل الحلل مائتا حلة، و على أهل الغنم ألف شاة. و به قال أبو يوسف، و محمد، و أحمد بن حنبل. إلا أنهم قالوا في الشاة: أنها ألفان [٤].
و قال أبو حنيفة: لها ثلاثة أصول الإبل مائة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم [٥]، و لا يجعل الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء.
و للشافعي فيه قولان:
قال في القديم: الأصل مائة من الإبل، فإن أعوزت انتقلت إلى أصلين:
[١] اللباب ٣: ٤٥، و الهداية ٨: ٣٠٣، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٤، و حلية العلماء ٧: ٥٣٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤، و تبيين الحقائق ٦: ١٢٦، و نيل الأوطار ٧: ٢٣٨، و سبل السلام ٣: ١٢١٢.
[٢] حلية العلماء ٧: ٥٣٩، و سنن الدارقطني ٣: ١٧٢ حديث ٢٦٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٩٦، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٤، و سبل السلام ٣: ١٢١١، و تبيين الحقائق ٦: ١٢٦.
[٣] الكافي ٧: ٢٨٢ حديث ٧، و التهذيب ١٠: ١٥٨ حديث ٦٣٥، و الاستبصار ٤: ٢٥٩ حديث ٩٧٦.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣٧، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٢، و اللباب ٣: ٤٥، و تبيين الحقائق ٦: ١٢٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٠٥، و شرح فتح القدير ٨: ٣٠٥، و حلية العلماء ٧: ٥٤٢، و المجموع ١٩: ٥١، و البحر الزخار ٦: ٢٧٢، و في المغني لابن قدامة ٩: ٤٨٣، و الشرح الكبير ٩: ٥٠٨ قالا: فاذا قلنا هي خمسة أصول.
[٥] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٣٧، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٣، و اللباب ٣: ٤٥، و الهداية ٨:
٣٠٥، و شرح فتح القدير ٨: ٣٠٥، و تبيين الحقائق ٦: ١٢٧، و الام ٨: ٣٠٦، و المجموع ١٩: ٥٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٣.