الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٨ - كتاب الحدود
قال في الصحابة أبو بكر، و عمر [١]، و في الفقهاء حماد بن أبي سليمان، و مالك [٢].
و قال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأن يعترف أربع مرات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و إذا أقر أربع مرات على ما بيناه لزمه الحد بلا خلاف، و لا دليل على استحقاقه بإقراره مرة واحدة.
و روي عن ابن عباس ان ماعزا أقر عند النبي (صلى الله عليه و آله) مرتين فأعرض ثم أقر مرتين فأمر برجمه [٥].
و روي أن أبا بكر قال لماعز: إن أقررت أربع مرات رجمك رسول الله [٦].
مسألة ١٧: إذا أقر بحد، ثم رجع عنه، سقط الحد.
و هو قول أبي حنيفة، و الشافعي، و إحدى الروايتين عن مالك [٧].
[١] الموطأ ٢: ٨٢٦ حديث ١٣، و نيل الأوطار ٧: ٢٦٢.
[٢] المدونة الكبرى ٦: ٢٠٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٢٩ و ٤٣٠، و أسهل المدارك ٣: ١٧٠، و الخرشي ٨: ٨٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٦٠، و الشرح الكبير ١٠: ١٨٥، و نيل الأوطار ٧: ٢٦٢.
[٣] المبسوط ٩: ٩١، و عمدة القاري ٢٣: ٢٩٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٦٠، و الشرح الكبير ١٠:
١٨٥، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٠.
[٤] المحاسن للبرقي: ٣٠٩ حديث ٢٣، و الكافي ٧: ١٨٥ حديث ١، و ص ١٨٨ حديث ٣، و الفقيه ٤:
٢٢ حديث ٥٢، و التهذيب ١٠: ٩ حديث ٢٣.
[٥] سنن أبي داود ٤: ١٤٧ حديث ٤٤٢٦، و شرح معاني الآثار ٣: ١٤٣، و نيل الأوطار ٧: ٢٦٢.
[٦] نيل الأوطار ٧: ٢٦٠.
[٧] الموطأ ٢: ٨٢٦ حديث ١٣، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٠، و أسهل المدارك ٣: ١٧٠، و الام ٦: ١٥٥، و مختصر المزني: ٢٦١، و مغني المحتاج ٤: ١٥٠، و الوجيز ٢: ١٦٩، و المبسوط ٩: ٩٤، و اللباب ٣:
٧٧، و بدائع الصنائع ٧: ٦١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ١٢٠، و شرح فتح القدير ٤: ١٢٠، و السراج الوهاج: ٥٢٣، و تبيين الحقائق ٣: ١٦٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٦٧، و نيل الأوطار ٧: ٢٧٠.