الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٨ - كتاب القسامة
مالك برجل منهم [١] و هذا نص.
مسألة ٣ [مقدار ما يراعي في القسامة]
القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون، فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. و قال من وافقنا في القسامة: أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و أيضا الخبر الذي قدمناه من رواية حماد بن زيد، من قوله للأنصار: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته [٤]. يدل على ما قلناه.
فان قالوا: هذا منسوخ.
قلنا: لا نسلم ما تدعونه، و من ادعى النسخ فعليه الدلالة.
مسألة ٤: القسامة في قتل الخطأ
خمسة و عشرون رجلا.
و قال الشافعي: لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
مسألة ٥ [وجوب القود على الجماعة بحلف الواحد]
إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد، و كان القاتل واحدا، قتل بلا خلاف بين من أوجب القود. و ان حلف على جماعة فمثل ذلك، على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد. و به قال الشافعي، و مالك،
[١] السنن الكبرى ٨: ١٢٧.
[٢] الموطأ ٢: ٨٨١، و مختصر المزني: ٢٥١، و الشرح الكبير ١٠: ٣٣، و البحر الزخار ٦: ٢٩٥.
[٣] الكافي ٧: ٣٦١- ٣٦٢ حديث ٥ و ٨، و الفقيه ٤: ٧٣ حديث ٢٢٣، و التهذيب ١٠: ١٦٧- ١٦٨ حديث ٦٦٣- ٦٦٦.
[٤] سنن أبي داود ٤: ١٧٧ حديث ٤٥٢٠، و السنن الكبرى ٨: ١١٩، و البحر الزخار ٦: ٢٩٦.
[٥] انظر الام ٦: ٩٢ و ٩٦.
[٦] الكافي ٧: ٣٦٢ حديث ٩ و ١٠، و دعائم الإسلام ٢: ٤٢٩ حديث ١٤٨٨، و التهذيب ١٠: ١٦٨ حديث ٦٦٧.