الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٠ - كتاب الديات
و روى عمر و معاذ: أن النبي (عليه السلام) قال: في الموضحة خمس من الإبل [١].
و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و زيد بن ثابت، و لا مخالف لهما [٢].
مسألة ١٢: الموضحة في البدن
مثل: الساعد، و الساق، و الفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم، فيها نصف عشر دية ذلك العضو.
و قال الشافعي: لا مقدر فيه، بل فيه الحكومة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]. و أما القصاص فيها فلا خلاف في وجوبه.
مسألة ١٣ [دية الهاشمة]
في الهاشمة عشر من الإبل. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [٥]. و روي ذلك عن زيد و غيره [٦].
و قال مالك: لا أعرف الهاشمة، و أعرف الموضحة، ففي الموضحة خمس من
[١] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٠٦ حديث ١٧٣١٧ بتفاوت.
[٢] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٠٦ حديث ١٧٣١٥، و السنن الكبرى ٨: ٨١ و ٨٢.
[٣] الام ٦: ٧٧، و مختصر المزني ٢٤٥ و ٢٤٦، و الوجيز ٢: ١٤١، و المجموع ١٩: ٦٣ و ٦٩، و بداية المجتهد ٢: ٤١١، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٤٣، و الشرح الكبير ٩: ٦٢٣، و البحر الزخار ٦: ٢٩٠، و نيل الأوطار ٧: ٢١٧ و ٢١٨.
[٤] الكافي ٧: ٣٠٦ حديث ١٣، و الفقيه ٤: ٩٤ حديث ٣١٠، و التهذيب ١٠: ١٩٣ حديث ٧٦٤.
[٥] المبسوط ٢٦: ٧٤، و اللباب ٣: ٥٠، و النتف ٢: ٦٧٨، و تبيين الحقائق ٦: ١٣٢، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣١٢، و الام ٦: ٧٧، و مختصر المزني: ٢٤٥، و حلية العلماء ٧: ٥٥٦، و السراج الوهاج: ٤٩٦، و الوجيز ٢: ١٤١، و المجموع ١٩: ٦٧، و رحمة الأمة ٢: ١٠٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٤٥، و الشرح الكبير ٩: ٦٢٦، و البحر الزخار ٦: ٢٨٨.
[٦] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٠٧ حديث ١٧٣٢١، و السنن الكبرى ٨: ٨٢، و المغني لابن قدامة ٩:
٦٤٥، و الشرح الكبير ٩: ٦٢٦، و نصب الراية ٤: ٣٧٥، و المجموع ١٩: ٦٧.