الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٧ - كتاب الجنايات
قتلته و إلا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف. فان خالف و قتل، فان القود على المباشر دون الملجئ.
و فرض الفقهاء ذلك في الامام و المتغلب مثل الخوارج و غيرهم، و الخلاف في الامام و الأمير واحد.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجب عليهما القود كأنهما باشرا قتله معا. و به قال زفر. قال: و إن عفى الأولياء فعلى كل واحد منهما نصف الدية و الكفارة.
و القول الثاني: على الملجئ وحده القود، و على المكره نصف الدية، فان عفى عن الامام فعليه نصف الدية، و على كل واحد منهما الكفارة. و لا يختلف مذهبه أن الدية عليهما نصفان و على كل واحد منهما الكفارة، و ان على الامام القود. و هل على المكره القود؟ على قولين [١].
و قال أبو حنيفة، و محمد: القود على المكره وحده، و لا ضمان على المكره من قود، و لا دية و لا كفارة [٢].
و قال أبو يوسف: لا قود على الامام و لا على المكره، أما المكره فلأنه ملجأ، و أما الامام فلانة ما باشر القتل [٣].
[١] الام ٦: ٤١، و المجموع ١٨: ٣٩٣- ٣٩٤، و حلية العلماء ٧: ٤٦٨، و السراج الوهاج: ٤٧٩، و مغني المحتاج ٤: ٩ و ١٠، و رحمة الأمة ٢: ١٠٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٢، و الوجيز ٢: ١٢٣- ١٢٤، و فتح المعين: ١٢٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٣٢، و الشرح الكبير ٩: ٣٤١، و بدائع الصنائع ٧:
١٧٩، و البحر الزخار ٦: ٢٢١ و ٢٢٢، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ١١٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٨٩.
[٢] بدائع الصنائع ٧: ١٧٩، و حلية العلماء ٧: ٤٦٨، و المجموع ١٨: ٣٩٤، و رحمة الأمة ٢: ١٠٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٨٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٣٢، و الشرح الكبير ٩: ٣٤١، و البحر الزخار ٦: ٢٢١.
[٣] بدائع الصنائع ٧: ١٧٩، و حلية العلماء ٧: ٤٦٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٣٢، و الشرح الكبير ٩:
٣٤١، و البحر الزخار ٦: ٢٢١.