الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٦ - كتاب الرضاع
أنبتت اللحم و شد العظم، إذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى [١].
و حد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة.
و قال الشافعي: لا يحرم إلا في خمس رضعات متفرقات، فان كان دونها لم يحرم. و به قال ابن الزبير، و عائشة. و في التابعين سعيد بن جبير، و طاوس.
و في الفقهاء أحمد، و إسحاق [٢].
و قال قوم: أن قدرها ثلاث رضعات فما فوقها، فأما أقل منها فلا ينشر الحرمة. ذهب إليه زيد بن ثابت في الصحابة، و إليه ذهب أبو ثور، و أهل الظاهر [٣].
و قال قوم: أن الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة. ذهب إليه- على ما رووه- علي (عليه السلام)، و ابن عمر، و ابن عباس.
و به قال في الفقهاء مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [٤].
[١] نسب في المصدر السابق هذا القول الى الشيخ الطوسي (رحمه الله)فقط.
[٢] الام ٥: ٢٧، و مختصر المزني: ٢٢٦ و ٢٢٧ و ٤٤٥، و الوجيز ٢: ١٠٥، و السراج الوهاج: ٤٦٠، و المجموع ١٨: ٢١٠ و ٢١٣ و ٢١٦ و ٢١٧، و المغني لابن قدامة ٩: ١٩٣ و ١٩٦، و الشرح الكبير ٩: ٢٠٠، و المحلى ١٠: ١٠، و بلغة السالك ١: ٥١٥، و بداية المجتهد ٢: ٣٥، و التفسير الكبير ١٠: ٣٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٨، و رحمة الأمة ٢: ٨٩، و بدائع الصنائع ٤: ٧، و كفاية الأخيار ٢: ٨٥، و مغني المحتاج ٣: ٤١٥.
[٣] المغني لابن قدامة ٩: ١٩٤، و الشرح الكبير ٩: ٢٠١، و المحلى ١٠: ١٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٥، و المجموع ١٨: ٢١٣ و ٢١٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٨، و رحمة الأمة ٢: ٨٩- ٩٠، و كفاية الأخيار ٢: ٨٥.
[٤] المدونة الكبرى ٢: ٤٠٥، و مقدمات ابن رشد ٢: ٣٧٨، و المحلى ١٠: ١٢، و المغني لابن قدامة ٩:
١٩٣، و الشرح الكبير ٩: ٢٠٠- ٢٠١، و اللباب ٢: ٢١٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٥، و بلغة السالك ١: ٥١٥، و التفسير الكبير ١٠: ٣٠، و الوجيز ٢: ١٠٥، و سنن النسائي ٢: ١٠١، و بدائع الصنائع ٤: ٧- ٨، و مغني المحتاج ٣: ٤١٦.