الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠١ - كتاب الرضاع
التحريم به، و ما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة ٨: إذا وجر اللبن في حلقه،
و هو أن يصب في حلقه صبا، و وصل إلى جوفه، لم يحرم. و به قال عطاء، و داود [١].
و قال باقي الفقهاء: أنه ينشر الحرمة [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى. و أيضا: قوله تعالى «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» [٣] و هذه ما أرضعت، و لأن الأصل نفي الحرمة، و إيجابه يحتاج الى دليل.
مسألة ٩: إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغه
فإنه لا ينشر الحرمة. و به قال عطاء، و داود [٤].
و قال باقي الفقهاء: انه ينشر الحرمة [٥].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٠ [حقن المولود باللبن]
إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما:- و هو الصحيح عندهم- مثل ما قلناه، و به قال أبو حنيفة [٦].
[١] المغني لابن قدامة ٩: ١٩٦، و الشرح الكبير ٩: ٢٠٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٧، و المجموع ١٨: ٢١٩.
[٢] الام ٥: ٢٧ و ٢٩، و مختصر المزني: ٢٢٧، و المجموع ١٨: ٢١٨- ٢١٩، و الوجيز ٢: ١٠٨، و السراج الوهاج: ٤٦٠، و مغني المحتاج ٣: ٤١٥، و كفاية الأخيار ٢: ٨٥، و المدونة الكبرى ٢: ٤١٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٧، و المغني لابن قدامة ٩: ١٩٦، و الشرح الكبير ٩: ٢٠٣، و بدائع الصنائع ٤: ٨٠.
[٣] النساء: ٢٣.
[٤] المغني لابن قدامة ٩: ١٩٦، و الشرح الكبير ٩: ٢٠٣، و المجموع ١٨: ٢١٩.
[٥] الام ٥: ٢٧ و ٢٩، و مختصر المزني: ٢٢٧، و المجموع ١٨: ٢١٨- ٢١٩، و الوجيز ٢: ١٠٥، و السراج الوهاج: ٤٦٠، و مغني المحتاج ٣: ٤١٥- ٤١٦، و المدونة الكبرى ٢: ٤٠٥، و بلغة السالك ١:
٥١٥، و بدائع الصنائع ٤: ٩، و المغني لابن قدامة ٩: ١٩٦، و الشرح الكبير ٩: ٢٠٣.
[٦] الام ٥: ٢٩، و مختصر المزني: ٢٢٧، و كفاية الأخيار ٢: ٨٥، و مغني المحتاج ٣: ٤١٦، و السراج الوهاج: ٤٦٠، و المجموع ١٨: ٢١٨ و ٢٢٠، و الوجيز ٢: ١٠٥، و بدائع الصنائع ٤: ٩، و المغني لابن قدامة ٩: ١٩٨، و الشرح الكبير ٩: ٢٠٧.