الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤ - كتاب العدة
مسألة ٢: الأقراء: هي الأطهار.
و به قال عبد الله بن عمر، و زيد بن ثابت، و عائشة [١]، و به قال الفقهاء السبعة [٢]، و في التابعين: الزهري، و ربيعة [٣]. و به قال مالك، و ابن أبي ليلى، و الشافعي، و أبو ثور، و غيرهم [٤].
و قال قوم: الأقراء، هي الحيض. ذهب اليه- على ما رووه- علي (عليه السلام)، و عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس، و أبو موسى. و به قال أهل البصرة:
الحسن البصري، و عبيد الله بن الحسن العنبري. و به قال الأوزاعي، و أهل الكوفة و الثوري، و ابن شبرمة، و أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد، و إسحاق [٥].
و حكي عن أحمد أنه قال: الأظهر عندي قول زيد بن ثابت أنها الأطهار.
و رووا أنه قال: لا أحسن أن افتي في هذه المسألة بشيء مع اختلاف الصحابة
[١] الأم ٥: ٢٠٩، و المجموع ١٨: ١٣٢، و بداية المجتهد: ٨٩، و عمدة القاري ٢٠: ٣٠٦، و المبسوط ٦:
١٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٨٣، و الشرح الكبير ٩: ٩٨، الموطأ ٢: ٥٧٧ ذيل الحديث ٥٤، و الإنصاف لابن السيد البطليوسي ٣٨.
[٢] عمدة القارئ ٢٠: ٣٠٦.
[٣] المغني لابن قدامة ٩: ٨٣، و الشرح الكبير ٩: ٩٨، و عمدة القارئ ٢٠: ٣٠٦.
[٤] الأم ٥: ٢١٠، و مختصر المزني ٢١٧ و ٢٢٦، و كفاية الأخيار ٢: ٧٨، و السراج الوهاج: ٤٤٨، و الوجيز ٢: ٩٣، و المجموع ١٨: ١٣٢، و مغني المحتاج ٣: ٣٨٥، و مقدمات ابن رشد ١: ٣٩٩، و بداية المجتهد ٢: ٨٩، و المحلى ١٠: ٣٠٨، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٦٤، و المبسوط ٦:
١٣، و عمدة القاري ٢٠: ٣٠٦، و بدائع الصنائع ٣: ١٩٣، و شرح فتح القدير ٣: ٢٧٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢٦، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٣٩، و رحمة الأمة ٢: ٨٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٥- ١٣٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٨٣، و الشرح الكبير ٩: ٩٨، و أحكام القرآن لابن العربي ٤:
١٨١٢، و نيل الأوطار ٧: ٩١، و النهاية لابن الأثير ٤: ٣٢.
[٥] المبسوط ٦: ١٣، و اللباب ٢: ٢٦١، و عمدة القاري ٢٠: ٣٠٦، و شرح فتح القدير ٣: ٢٧٠، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٢٧٠، و بدائع الصنائع ٣: ١٩٣، و تبيين الحقائق ٣: ٢٦، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٦٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٨٣، و الشرح الكبير ٩: ٩٨، و مقدمات ابن رشد: ٣٩٩، و بداية المجتهد ٢: ٨٩، و المجموع ١٨: ١٣٢، و رحمة الأمة ٢: ٨٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٥- ١٣٦، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٨١٢، و النهاية لابن الأثير ٤: ٣٢.