الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٢ - كتاب الديات
و روى عبد الله بن عمر، و عمرو بن حزم، و عبادة بن الصامت: أن النبي (عليه السلام) قال: ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط و العصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة [١].
مسألة ٦ [مواضع تغليظ دية الخطأ]
دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام، و في الحرم.
و قال الشافعي: تغلظ في ثلاث مواضع: في الحرم، و الشهر الحرام، و إذا قتل ذا رحم محرم، مثل: الأبوين، و الاخوة، و الأخوات، و أولادهم [٢]. و به قال في الصحابة عمر، و عثمان، و ابن عباس. و في التابعين سعيد بن المسيب، و سعيد بن جبير، و عطاء، و طاوس، و الزهري [٣].
و قال أبو حنيفة، و مالك: لا تغلظ في موضع من المواضع [٤]. و به قال في التابعين النخعي، و الشعبي. و رووه عن ابن مسعود [٥].
[١] سنن أبي داود ٤: ١٨٥، و سنن الدارقطني ٣: ١٠٤ حديث ٧٨، و سنن النسائي ٨: ٤٠ و ٤١، و السنن الكبرى ٨: ٦٨، و المحلى ١٠: ٣٨١، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ١١، و نصب الراية ٤:
٣٥٦، و تلخيص الحبير ٤: ٢٢ ذيل الحديث ١٦٩٦ و ٤: ٢٣ حديث ١٦٩٩، و الدراية ٢: ٢٦١ حديث ١٠٠٧.
[٢] الام ٦: ١١٣، و مختصر المزني: ٢٤٤، و المجموع ١٩: ٤٥، و الوجيز ٢: ١٤٠، و السراج الوهاج:
٤٩٥، و حلية العلماء ٧: ٥٤٠، و رحمة الأمة ٢: ١٠٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و فتح المعين:
١٢٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٠٠، و الشرح الكبير ٩: ٥٥٣، و بداية المجتهد ٢: ٤١٠، و سبل السلام ٣: ١٢١٣، و البحر الزخار ٦: ٢٧٣- ٢٧٤، و نيل الأوطار ٧: ٢٤١.
[٣] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٢٩٨ و ٢٩٩، و الموطأ ٢: ٨٦٧، و السنن الكبرى ٨: ٧١، و المحلى ١٠:
٣٦٩، و بداية المجتهد ٢: ٤١٠، و تلخيص الحبير ٤: ٣٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٠٠، و الشرح الكبير ٩: ٥٥٣، و المجموع ١٩: ٤٥ و ٤٦، و البحر الزخار ٦: ٢٧٤، و نيل الأوطار ٧: ٢٤١.
[٤] المدونة الكبرى ٦: ٣٠٦ و ٣٠٧، و بداية المجتهد ٢: ٤، و حلية العلماء ٧: ٥٤٠، و رحمة الأمة ٢:
١٠٧، و البحر الزخار ٦: ٢٧٤.
[٥] المصنف لعبد الرزاق ٩: ٣٠١ حديث ١٧٢٩٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٠١، و الشرح الكبير ٩:
٥٥٥.