الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤٦
و قال أبو حنيفة: جزية المعتمل [١] اثنا عشر درهما، و المتوسط أربعة و عشرون درهما، و الغني ثمانية و أربعون درهما [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و لان تقدير ذلك بحد يحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل عليه. و الآية إنما أوجبت الجزية التي يكون بإعطائها صاغرا و ذلك يختلف الحال فيه.
مسألة ١٠: من لا كسب له و لا مال لا يجب عليه الجزية.
و به قال أبو حنيفة [٤].
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر- و هو أصحهما- انها تجب عليه [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة.
[١] المعتمل: الذي يكتسب أكثر من حاجته و لا مال له.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٩٦، و المبسوط ١٠: ٧٨، و اللباب ٣: ٢٧٠ و ٢٧١، و الخراج لأبي يوسف: ١٢٢، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٣٦٨، و شرح فتح القدير ٤: ٣٦٨، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٤٤، و تبيين الحقائق ٣: ٢٧٦، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٤٤، و بداية المجتهد ١: ٣٩١، و حلية العلماء ٧: ٦٩٧، و المجموع ١٩: ٣٩٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٤، و البحر الزخار ٦: ٤٥٧.
[٣] تفسير العياشي ٢: ٨٥ حديث ٤١، و الكافي ٣: ٥٦٦ حديث ١، و تفسير علي بن إبراهيم القمي ١:
٢٨٨، و الفقيه ٢: ٢٧ حديث ٩٨، و التهذيب ٤: ١١٧ حديث ٣٣٧.
[٤] المبسوط ١٠: ٧٩، و بدائع الصنائع ٧: ١١١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٣٧٣، و شرح فتح القدير ٤: ٣٧٣، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٤٥.
[٥] مختصر المزني: ٢٧٧، و حلية العلماء ٧: ٦٩٨، و الوجيز ٢: ١٩٨، و السراج الوهاج: ٥٥٠، و مغني المحتاج ٤: ٢٤٦، و المجموع ١٩: ٢٠٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٧٦، و الشرح الكبير ١٠: ٥٨٩.