الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٨ - كتاب الحدود
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [١].
مسألة ٥٤: التعريض بالقذف ليس بقذف،
سواء كان حال الرضا أو حال الغضب. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [٢].
و قال مالك: هو قذف حال الغضب، و ليس بقذف حال الرضا [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة للقاذف، فمن شغلها فعليه الدلالة.
مسألة ٥٥ [قتل الزاني و القاذف في الخامسة]
إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات، قتل في الخامسة، و كذلك في القذف يقتل في الخامسة، و العبد يقتل في الثامنة.
و قد روي أن الحر يقتل في الرابعة [٤].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
[١] الكافي ٧: ٢٠٨ حديث ١٨، و التهذيب ١٠: ٧١ حديث ٢٦٧.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٦٨، و المبسوط ٩: ١٢٠، و بدائع الصنائع ٧: ٤٣، و عمدة القاري ٢٤: ٢٢، و فتح الباري ١٢: ١٧٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٠٤، و الشرح الكبير ١٠: ٢٢٥، و مختصر المزني: ٢٦٢، و المجموع ٢٠: ٧٢، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٢، و أحكام القرآن لابن العربي ٣:
١٣٢١ و ١٣٢٢ من غير تفصيل في جميع ما ذكرناه.
[٣] المدونة الكبرى ٦: ٢٢٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٢، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٦٨، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٢١ و ١٣٢٢، و عمدة القارئ ٢٤: ٢٢ أوجب الحد من غير تفصيل أيضا.
[٤] الكافي ٧: ١٩١ حديث ١، و التهذيب ١٠: ٣٧ حديث ١٢٩، و الاستبصار ٤: ٢١٢ حديث ٧٩٠.
[٥] المغني لابن قدامة ١٠: ١٩٠ و ٢٢٨ و ٢٦٤، و أسهل المدارك ٣: ١٨٠.
[٦] الفقيه ٤: ٣١ حديث ٩٠، و التهذيب ١٠: ٢٧ حديث ٨٦.