الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٩ - كتاب الديات
و روت عائشة عن النبي (عليه السلام) أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها [١]. و لم يفصل.
مسألة ٦٩: في الخصيتين الدية بلا خلاف،
و في اليسرى منهما ثلثا الدية و في اليمنى ثلثها. و به قال سعيد بن المسيب، قال: لأن النسل منها [٢]. كما رواه أصحابنا [٣].
و قال جميع الفقهاء: أنهما متساويتان [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ٧٠ [دية الخصيتين و الذكر]
في الذكر الدية، و في الخصيتين معا الدية، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان، فان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر، أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان. و به قال الشافعي [٦].
و قال أبو حنيفة و مالك إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين
[١] سنن الترمذي ٣: ٤٠٨ حديث ١٠٢، و سنن الدارقطني ٣: ٢٢١ حديث ١، و مسند أحمد بن حنبل ٦: ٦٦، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ١١، و السنن الكبرى ٧: ١٠٥، و مجمع الزوائد ٤: ٢٨٥، و مسند الحميري ١: ١١٢ حديث ٢٢٨، و سنن الدارمي ٢: ١٣٧، و في بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ.
[٢] المحلى ١٠: ٤٥٠، و بداية المجتهد ٢: ٤١٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٠، و الشرح الكبير ٩: ٥٨١، و السنن الكبرى ٨: ٩٧، و حلية العلماء ٧: ٥٧٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٤: ١١٣ حديث ٣٨٦، و البحر الزخار ٦: ٢٨٣.
[٤] المدونة الكبرى ٦: ٣١٥، و أسهل المدارك ٣: ١٣٧، و الام ٦: ٧٤، و حلية العلماء ٧: ٥٧٥، و المجموع ١٩: ١١٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٦، و المحلى ١٠: ٤٥٠، و اللباب ٣: ٤٧، و النتف ٢:
٦٧٥، و حاشية رد المحتار ٦: ٥٧٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣١٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٠، و الشرح الكبير ٩: ٥٨١، و بداية المجتهد ٢: ٤١٣.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٤: ١١٣ حديث ٣٨٦.
[٦] الام ٧: ٣١٦، و حلية العلماء ٧: ٥٧٥، و السراج الوهاج: ٥٠٣، و المجموع ١٩: ١١٦ و ١١٨.