الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥١ - كتاب الجنايات
ما بلغ، و كذلك القول في الأمة ديتها قيمتها بالغا ما بلغ. و به قال مالك، و الثوري، و أبو يوسف، و أحمد، و إسحاق [١].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع عليه، و ما زاد عليه ليس عليه دليل.
مسألة ٩ [المنع من قتل الوالد بولده]
لا يقتل الوالد بولده، سواء قتله بالسيف حذفا أو ذبحا، و على أي وجه كان. و به قال في الصحابة: عمر بن الخطاب. و في الفقهاء: ربيعة، و الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [٢].
و قال مالك: إن قتله حذفا بالسيف فلا قود، و إن قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود. و به قال عثمان البتي [٣].
[١] الأم ٦: ٢٦ و ٨: ٣٢٨، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٨٣، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٦، و المجموع ١٩: ١٣٥، و الهداية ٨: ٣٦٩، و النتف في الفتاوى ٢: ٦٨٤، و المبسوط ٢٧:
٢٩، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٧- ٢٥٨، و تبيين الحقائق ٦: ١٦١.
[٢] الأم ٦: ٣٤، و مختصر المزني: ٢٣٧، و كفاية الأخيار ٢: ٩٩، و السراج الوهاج: ٤٨٢، و مغني المحتاج ٤: ١٨، و الوجيز ٢: ١٢٦، و المجموع ١٨: ٣٦٣، و حلية العلماء ٧: ٤٥٤، و رحمة الأمة ٢:
٩٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٤١، و النتف في الفتاوى ٢: ٦٦٣، و بدائع الصنائع ٧: ٢٣٥، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٢٥٩، و شرح فتح القدير ٨: ٢٥٩، و تبيين الحقائق ٦:
١٠٥، و اللباب ٣: ٣٦، و المبسوط ٢٦: ٩١، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٦٠، و الشرح الكبير ٩:
٣٧٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٩٣، و تلخيص الحبير ٤: ١٧.
[٣] المدونة الكبرى ٦: ٣٠٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٩٣، و الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٥٠، و المبسوط ٢٦: ٩٠، و النتف ٢: ٦٦٣، و المجموع ١٨: ٣٦٣، و حلية العلماء ٧: ٤٥٥، و رحمة الأمة ٢: ٩٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٤١، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٦٠، و الهداية ٨: ٢٥٩، و سبل السلام ٣:
١١٨٧.