الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٤ - كتاب العدة
الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: لا حداد عليها [٢].
دليلنا: عموم الأخبار [٣]، و طريقة الاحتياط.
و روي: أن امرأة أتت النبي (عليه السلام) فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها، و قد اشتكت عينها. أ فاكحلها؟ فقال: لا [٤]. و لم، يسأل هل هي صغيرة أو كبيرة، فدل على أن الحكم لا يختلف.
مسألة ٢٩ [وجوب عدة الوفاة على الذمية]
الذمية إذا كانت تحت مسلم، فمات عنها، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف، و يلزمها الحداد عندنا و عند الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: لا حداد عليها [٦].
[١] الام ٥: ٢٣٢، و كفاية الأخيار ٢: ٨٣، و المجموع ١٨: ١٨٥، و المبسوط ٦: ٦٠، و المحلى ١٠:
٢٧٥، و رحمة الأمة ٢: ٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٧، و البحر الزخار ٤: ٢٢٢.
[٢] المبسوط ٦: ٦٠، و اللباب ٢: ٢٦٦، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٢٩٥، و شرح فتح القدير ٣: ٢٩٥، و بدائع الصنائع ٣: ٢٠٩، و المغني لابن قدامة ٩: ١٦٧، و الشرح الكبير ٩:
١٤٧، و المجموع ١٨: ١٨٥، و بداية المجتهد ٢: ١٢٢، و المحلى ١٠: ٢٧٥، و رحمة الأمة ٢: ٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٧، و نيل الأوطار ٧: ٩٥، و سبل السلام ٣: ١١٢٩، و البحر الزخار ٤:
٢٢٢.
[٣] الكافي ٦: ١١٦ حديث ٦، و التهذيب ٨: ٥٩ حديث ٥٥١- ٥٥٢، و الاستبصار ٣: ٣٥٣ حديث ١٢٦١.
[٤] صحيح مسلم ٢: ١١٢٤ حديث ١٤٨٨، و صحيح البخاري ٢: ٧٧، و سنن أبي داود ٢: ٢٩٠ حديث ٢٢٩٩، و السنن الكبرى ٧: ٤٣٧، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٠، و فتح الباري ٩:
٤٨٤، و تلخيص الحبير ٣: ٢٣٩ حديث ١٦٤٧، و نيل الأوطار ٧: ٩٢، و سبل السلام ٣: ١١٣٢.
[٥] الام ٥: ٢١٥ و ٢٣٢، و كفاية الأخيار ٢: ٨٣، و المجموع ١٨: ١٨٥، و بدائع الصنائع ٣: ٢٠٩، و رحمة الأمة ٢: ٨٧- ٨٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٧، و البحر الزخار ٤: ٢٢٢.
[٦] بدائع الصنائع ٣: ٢٠٩، و تبيين الحقائق ٣: ٣٦، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٢٩٥، و شرح فتح القدير ٣: ٢٩٥، و بداية المجتهد ٢: ١٢٢، و المغني لابن قدامة ٩: ١٦٧، و الشرح الكبير ٩: ١٤٧، و المجموع ١٨: ١٨٥، و رحمة الأمة ٢: ٨٧- ٨٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٧، و نيل الأوطار ٧: ٩٥، و البحر الزخار ٤: ٢٢٢.