الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٨ - كتاب الجنايات
الأوزاعي [١].
و قال جميع الفقهاء: إنه يقتل به [٢].
دليلنا: عموم قوله: لا يقتل مسلم بكافر [٣]. فمن خصه فعليه الدلالة.
مسألة ٤: إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به،
سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره. فان كان عبد نفسه عزر و عليه الكفارة، و إن كان عبد غيره عزر و عليه قيمته. و هو إجماع الصحابة. و به قال الشافعي [٤].
و قال النخعي: أقتله به، سواء كان عبده أو عبد غيره [٥].
و قال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، و لا يقتل بعبد نفسه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٧]. و أيضا: قوله تعالى:
[١] المغني لابن قدامة ٩: ٣٤٣، و المجموع ١٨: ٣٥٧، و حلية العلماء ٧: ٤٥٠.
[٢] بدائع الصنائع ٧: ٢٣٧، و الفتاوى الهندية ٦: ٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٤٣، و الشرح الكبير ٩:
٣٦٣، و السراج الوهاج: ٤٨٢، و مغني المحتاج ٤: ١٦، و الوجيز ٢: ١٢٥، و المجموع ١٨: ٣٥٧، و أسهل المدارك ٢: ١١٥.
[٣] صحيح البخاري ٩: ١٦، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٨٧ حديث ٢٦٥٨، و سنن النسائي ٨: ٢٤، و سنن الدارمي ٢: ١٩٠، و فتح الباري ١٢: ٢٦٠، و عمدة القارئ ٢٤: ٧٣.
[٤] الأم ٦: ٢٥ و ٧: ٣٠٩، و مختصر المزني: ٢٣٧، و كفاية الأخيار ٢: ٩٩، و الوجيز ٢: ١٢٥، و المجموع ١٨: ٣٥٧، و حلية العلماء ٧: ٤٥٠، و رحمة الأمة ٢: ٩٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٤١، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١٣٥، و عمدة القاري ٢٤: ٤٠، و فتح الباري ١٢: ٢٠٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٠٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٩١، و الشرح الكبير ٩: ٣٦٢، و سبل السلام ٣: ١١٨٦، و البحر الزخار ٦: ٢٢٧، و نيل الأوطار ٧: ١٥٨.
[٥] المغني لابن قدامة ٩: ٣٤٩ و ٣٥٠، و الشرح الكبير ٩: ٣٦٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٩١، و حلية العلماء ٧: ٤٥١، و المجموع ١٨: ٣٥٧، و نيل الأوطار ٧: ١٥٨.
[٦] أحكام القرآن للجصاص ١: ١٣٥، و الفتاوى الهندية ٦: ٣، و تبيين الحقائق ٦: ١٠٢، و الام ٧:
٣٠٩، و حلية العلماء ٧: ٤٥٠، و رحمة الأمة ٢: ٩٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٤١، و المجموع ١٨:
٣٥٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٩١، و البحر الزخار ٦: ٢٢٧، و نيل الأوطار ٧: ١٥٨.
[٧] الكافي ٧: ٣٠٤ حديث ١- ٤، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٩٣ حديث ٣٠٤، و التهذيب ١٠: ١٩١ حديث ٧٥١- ٧٥٣، و الاستبصار ٤: ٢٧٢ حديث ١٠٢٩- ١٠٣٢.