الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٣ - كتاب الديات
مسألة ٣٨ [دية الأسنان]
الأسنان كلها فيها الدية بلا خلاف. و عندنا أنها ثمانية و عشرون سنا، الأصلية اثنا عشر في مقاديم الفم، و ستة عشر في مواخيره، ففي التي في مقاديم الفم في كل واحدة خمس من الإبل، أو خمسون دينارا. و في التي في مواخيره في كل واحدة خمسة و عشرون دينارا، الجميع ألف دينار.
و قال الشافعي: الأسنان اثنان و ثلاثون. الأصلية في كل سن خمس من الإبل، و المقاديم و المواخير سواء، فان قلعت واحدة كان فيها خمس من الإبل [١].
و به قال ابن عباس، و معاوية [٢].
و قال عمر بن الخطاب: في السن خمس من الإبل، و هي التي تبين عند الكلام و الأكل. فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير [٣].
و ان قلعت دفعة واحدة، فللشافعي فيه قولان:
المشهور منهما أن فيها مائة و ستين إبلا.
و القول الآخر: فيها دية كاملة لا أكثر منها [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و أيضا ما قلناه مجمع على وجوبه، و ما
[١] الام ٦: ١٢٥، و مختصر المزني: ٢٤٥، و حلية العلماء ٧: ٥٦٩، و المجموع ١٩: ٩٧ و ٩٨ و ١٠١، و السراج الوهاج: ٤٩٨، و الوجيز ٢: ١٤٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٦، و السنن الكبرى ٨: ٩٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٦١٢- ٦١٣، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٧، و تلخيص الحبير ٤: ٢٨، و البحر الزخار ٦: ٢٨٠.
[٢] الموطأ ٢: ٨٦١- ٨٦٢، و سنن أبي داود ٤: ١٨٨ حديث ٤٥٥٩، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٨٥ حديث ٢٦٥٠، و السنن الكبرى ٨: ٩٠، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٧، و حلية العلماء ٧: ٥٦٩.
[٣] الموطأ ٢: ٨٦١، و السنن الكبرى ٨: ٩٠، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٧، و حلية العلماء ٧:
٥٦٩.
[٤] المجموع ١٩: ١٠١، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٦.
[٥] الكافي ٧: ٣٢٩ حديث ١، و الفقيه ٤: ١٠٤ حديث ٣٥١، و التهذيب ١٠: ٢٥٤ حديث ١٠٠٥، و الاستبصار ٤: ٢٨٨ حديث ١٠٨٩.