الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٦ - كتاب الحدود
و قال في الجديد: فيها قولان:
أحدهما: حدان كما قلناه، كما لو قال: زنيتما.
و الآخر: حد واحد [١].
مسألة ٥٠: إذا قال الرجل: يا بن الزانيين،
وجب عليه حدان لأبويه، فإن كان حيين استوفيا، و ان كان ميتين استوفاه ورثتهما.
و قال أبو حنيفة: عليه حد واحد [٢]، و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و هو قوله في الجديد.
و الثاني: حد واحد، قاله في القديم [٣].
دليلنا: أنه نسب كل واحد من الأبوين إلى الزنا، فوجب لكل واحد منهما الحد كاملا، كما لو أفرد كل واحد منهما، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٥١: حد القذف موروث،
يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب، دون ذوي الأسباب، عند الاجتماع و الانفراد.
و قال أبو حنيفة: حد القذف لا يورث [٥].
و قال الشافعي: هو موروث مثل ما قلناه [٦].
و من يرثه؟ فيه ثلاثة أوجه:
[١] انظر المصادر السابقة.
[٢] المبسوط ٩: ١٢٥، و حاشية رد المحتار ٤: ٥١.
[٣] مختصر المزني: ٢٦٢، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٦٩.
[٤] انظر الكافي ٧: ٢٠٥- ٢٠٦ حديث ٦ و ١١، و التهذيب ١٠: ٦٦ حديث ٢٤.
[٥] المبسوط ٩: ١٢٤، و الهداية ٤: ١٩٧، و شرح فتح القدير ٤: ١٩٧، و تبيين الحقائق ٣: ٢٠٢ و ٢٠٣، و حاشية رد المحتار ٤: ٥٢، و الوجيز ٢: ١٧٠.
[٦] الام ٥: ٢٩٢، و السراج الوهاج: ٤٤٣، و مغني المحتاج ٤: ٣٧٣، و الوجيز ٢: ١٧٠، و المجموع ٢٠:
٦٣، و حلية العلماء ٨: ٤١، و الهداية ٤: ١٩٧، و شرح فتح القدير ٤: ١٩٧، و حاشية رد المحتار ٤:
٥٢.