الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢١ - كتاب السرقة
و الشافعي [١].
و قال مالك إن كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمتها نصابا قطعناهم كلهم [٢] و إن كانت خفيفة ففيه روايتان، إحداهما كقولنا، و الثانية كقوله في الثقيلة [٣].
و روى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا و اخرجوا بأجمعهم، وجب عليهم القطع. و لم يفصلوا، و الأول أحوط [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥] و أيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، و ما ذكروه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة.
مسألة ٩: إذا نقب ثلاثة، و أخرج كل واحد منهم شيئا،
قوم، فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، و ان نقص لم يقطع. و به قال الشافعي و مالك [٦].
[١] الام ٦: ١٤٩، و مختصر المزني: ٢٦٣، و حلية العلماء ٨: ٥٩- ٦٠، و الوجيز ٢: ١٧٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٢، و اللباب ٣: ٩٤، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٢٥، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٥، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦٣، و الشرح الكبير ١٠: ٢٥٠، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٠٧.
[٢] المدونة الكبرى ٦: ٢٦٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٩، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦٣، و أسهل المدارك ٣: ١٨٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٠٧، و حلية العلماء ٨: ٦٠، و الشرح الكبير ١٠: ٢٥٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٣، و رحمة الأمة ٢: ١٤٢.
[٣] الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٠٧، و حلية العلماء ٨: ٦٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٢ و ١٦٣، و رحمة الأمة ٢: ١٤٢.
[٤] حكاه العلامة الحلي في المختلف كتاب حدود السرقة: ٢٢٠ عن السيد المرتضى و ابن البراج و أبي الصلاح و ابن حمزة. و انظر الكافي في الفقه لأبي الصلاح: ٤١١.
[٥] انظرها في الكافي ٧: ٢٢١ حديث ١- ٣ و ٦، و الفقيه ٤: ٤٥ حديث ١٢- ١٦، و التهذيب ١٠:
٩٩ حديث ٣٨٤- ٣٨٦، و الاستبصار ٤: ٢٣٨.
[٦] مختصر المزني: ٢٦٣، و المجموع ٢٠: ٨٣، و الوجيز ٢: ١٧٢، و حلية العلماء ٨: ٦٠، و المدونة الكبرى ٦: ٢٦٩، و أسهل المدارك ٣: ١٨٢ و ١٨٣، و البحر الزخار ٦:
١٨٠.