الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣٢ - كتاب السير
و قال الليث بن سعد: إذا بلغ حدا يأكل بنفسه و يلبس بنفسه جاز التفريق [١].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ [٢].
و قال أحمد: لا يجوز التفريق أبدا [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ١٩: إذا فرق بين الصغير و بين امه، لم يبطل البيع.
و به قال أبو حنيفة [٥].
و قال الشافعي: يبطل [٦].
دليلنا: قوله تعالى (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) [٧].
و أيضا الأصل جوازه، و صحته، و إبطاله يحتاج الى دليل.
و لو قلنا انه يبطل البيع كان قويا، فإن أخبارنا تدل على ذلك [٨].
و لأنه إذا ثبت أنه منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه، كان قويا.
و أيضا: روي عن علي (عليه السلام): انه فرق بين جارية و ولدها، فنهاه
[١] البحر الزخار ٦: ٤١٣، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٦٠.
[٢] المجموع ١٩: ٣٢٩.
[٣] حلية العلماء ٧: ٦٦٥، و المجموع ١٩: ٣٣٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٥٩.
[٤] الكافي ٥: ٢١٨ حديث ١- ٥، و التهذيب ٧: ٧٣ حديث ٣١٢- ٣١٤، و من لا يحضره الفقيه ٣:
١٣٧ حديث ٥٩٩- ٦٠٠.
[٥] حلية العلماء ٧: ٦٦٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٦١، و البحر الزخار ٤: ٣١٨.
[٦] المغني لابن قدامة ١٠: ٤٦١.
[٧] البقرة: ٢٧٥.
[٨] انظر الكافي ٥: ٢١٠ حديث ٦- ٩، و التهذيب ٧: ٧٦ حديث ٣٢٦- ٣٣١، و الاستبصار ٣: ٨٣ حديث ٢٨٠- ٢٨٢.