الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨ - كتاب العدة
الصحيح عندهم- قال المزني: رجع الشافعي عن القول في القديم الى الجديد.
و روي ذلك عن ابن مسعود. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و اختاره المزني [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
و أيضا قوله تعالى «وَ اللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ» [٣].
و روى أصحابنا: أن معنى قوله «إِنِ ارْتَبْتُمْ» إن شككتم في ارتفاع الدم [٤].
مسألة ٦ [لزوم عدة الوفاة و إن كان الزوج صبيا]
إذا زوج صبي صغير غير بالغ امرأة، فمات عنها، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، و سواء ظهر بها الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا حال وفاته. و به قال مالك بن أنس، و الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إن ظهر الحمل بعد الوفاة اعتدت بالشهور كقولنا، و ان كان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه [٦].
[١] الام ٥: ٢١٢، و مختصر المزني: ٢١٨، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٥٧، و الجامع لأحكام القرآن ١٨: ١٦٤.
[٢] الكافي ٦: ٩٨ حديث ١، و التهذيب ٨: ١١٦ حديث ٤٠٢ و ٤٠٣.
[٣] الطلاق: ٤.
[٤] انظر الانتصار: ١٤٦- ١٤٧.
[٥] مختصر المزني: ٢١٨، و المجموع ١٨: ١٥١، و كفاية الأخيار ٢: ٧٨، و المغني لابن قدامة ٩: ١٢٠، و الشرح الكبير ٩: ٨٦، و النتف في الفتاوى ١: ٣٣١، و المبسوط ٦: ٥٢، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٢٨٢، و شرح فتح القدير ٣: ٢٨٢، و تبيين الحقائق ٣: ٣٠.
[٦] المبسوط ٦: ٥٢، و اللباب ٢: ٢٦٤، و النتف في الفتاوى ١: ٣٣١، و شرح فتح القدير ٣: ٢٨١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٢٨١، و تبيين الحقائق ٣: ٣٠، و المغني لابن قدامة ٩:
١٢٠، و الشرح الكبير ٩: ٨٦.