الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٢ - كتاب النفقات
و قال مالك: إن كانت جارية فالأم أحق بها حتى تبلغ و تتزوج و يدخل بها الزوج، و إن كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٣٧ [من يسقط حق الأب أو الأم بالسفر]
الموضع الذي قلنا أن الأب أحق بالولد، و الأم أحق به، لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا، فإن الأمر على ذلك.
و قال الشافعي: إن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة، فالأب أحق بكل حال، و إن لم يكن يقصر فيها فهو كالإقامة [٣].
و قال أبو حنيفة: إن كان المنتقل الأب فالأم أحق، و ان كانت الأم المنتقلة، فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به، و ان انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يسقط تعليمه و تخرجه [٤].
دليلنا: عموم الأخبار [٥]، و تخصيصها يحتاج الى دليل.
مسألة ٣٨ [سقوط حق الحضانة بالتزويج]
إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد. و به قال أبو
[١] المجموع ١٨: ٣٤٠، و رحمة الأمة ٢: ٩٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٠، و البحر الزخار ٤: ٢٨٧، و سبل السلام ٣: ١١٧٦.
[٢] الكافي ٦: ٤٥ حديث ٣، من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٥ حديث ١٣٠٣، و التهذيب ٨: ١٠٥ حديث ٣٥٤، و الاستبصار ٣: ٣٢٠ حديث ١١٣٩.
[٣] المجموع ١٨: ٣٤١ و ٣٤٢، و كفاية الأخيار ٢: ٩٥، و السراج الوهاج: ٤٧٥- ٤٧٦، و مغني المحتاج ٣: ٤٥٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٠٥.
[٤] بدائع الصنائع ٤: ٤٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٠٧، و المجموع ١٨: ٣٤٢، و رحمة الأمة ٢: ٩٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٠.
[٥] الكافي ٦: ٤٤ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٤ حديث ١٣٠٢، و التهذيب ٨: ١٠٤ حديث ٣٥٢، و الاستبصار ٣: ٣٢٠ حديث ١١٣٨.