الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٣ - كتاب النفقات
حنيفة، و مالك، و الشافعي [١].
و قال الحسن البصري: لا يسقط حقها بالتزويج [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمر، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، و ثديي له سقاء، و حجري له حواه، و ان أباه طلقني، فأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): أنت أحق به ما لم تنكحي [٤].
و روى أبو هريرة: أن النبي (عليه السلام) قال: الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج [٥].
مسألة ٣٩ [رجوع حق الحضانة إذا طلقت]
إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة. و به قال أبو حنيفة.
[١] الأم ٥: ٩٢، و الوجيز ٢: ١١٨، و المجموع ١٨: ٣٢٥، و السراج الوهاج: ٤٧٤، و مغني المحتاج ٣:
٤٥٥، و كفاية الأخيار ٢: ٩٤، و المبسوط ٥: ٢١٠، و تبيين الحقائق ٣: ٤٦ و ٤٧، و حاشية رد المحتار ٣: ٥٦٥، و مقدمات ابن رشد ٢: ٤٤١، و أسهل المدارك ٢: ٢٠٨، و فتح الرحيم ٢: ١٠٧، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٦٦، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ١٠١، و المحلى ١٠: ٣٣٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٠٧، و نيل الأوطار ٧: ١٣٩.
[٢] المغني لابن قدامة ٩: ٣٠٧، و المجموع ١٨: ٣٢٥، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٦٥، و سبل السلام ٣: ١١٧٥، و نيل الأوطار ٧: ١٣٩، و البحر الزخار ٤: ٢٨٥.
[٣] الكافي ٦: ٤٥ حديث ٣، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٥ حديث ١٣٠٣، و التهذيب ٨: ١٠٥ حديث ٣٥٤، و الاستبصار ٣: ٣٢٠ حديث ١١٣٩.
[٤] سنن أبي داود ٢: ٢٨٣ حديث ٢٢٧٦، و سنن الدارقطني ٣: ٣٠٥ حديث ٢٢٠، و السنن الكبرى ٨: ٤ و ٥، و المستدرك على الصحيحين ٢: ٢٠٧، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٠٦، و تلخيص الحبير ٤: ١٠ حديث ١٦٦٨، و سبل السلام ٣: ١١٧٥ حديث ١٠٧٩، و نيل الأوطار ٧: ١٣٨ و في بعضها اختلاف يسير في اللفظ.
[٥] روى الدارقطني في سننه ٣: ٣٠٤ حديث ٢١٩ بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- و ذكر حديثا لفظه: المرأة أحق بولدها ما لم تزوج.